نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 523
فروع
الأوّل : فرّق السيّد المرتضى بين السّبب وغيره ، باستحالة إيجاب المسبّب بشرط
اتّفاق وجود السبب ، فإنّه متى وجد السّبب ، وجب وجود مسبّبه ، إلّا مع المانع ،
ويستحيل أن يكلّف بالفعل بشرط وجود الفعل ، وليس كذلك مقدّمة الفعل ، فإنّه يجوز أن
يكلّف بالصّلاة بشرط أن يكون قد فعل الطهارة ، كما في الزّكاة والحجّ.
وإذا كان إيجاب المسبّب إيجابا لسببه ، فإباحة المسبّب إباحة
للسّبب ، وكذا تحريمه ، وبالجملة أحكام المسبّب ، متعدّية إلى السّبب ، وليست أحكام
السّبب من إباحة أو حظر أو إيجاب ، متعدّية إلى المسبّب ، لأنّه يمكن مع وجود السبب
، المنع من المسبّب [١].
[الفرع] الثاني : فرّق آخرون بين الشرط وغيره ، كترك الأضداد في الواجب ، وفعل
ضدّ في المحرّم ، وغسل جزء من الرأس ، فأوجب الشرط دون غيره ، لأنّه لو لم يجب
الشرط لم يكن شرطا ، وفي غيره لو استلزم الواجب وجوبه ، لزم تعلّق الموجب له ، ولم
يكن تعلّق الوجوب [٢] لنفسه ، ولامتنع التصريح
بغيره ، ولعصى بتركه ، ولصحّ نفي المباح ، كما ذهب إليه البلخي [٣] ، إذ لا يمكن ترك الحرام إلّا به ، ولوجبت
نيّته.
[١] الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٨٥ باختلاف
يسير.