نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 525
يحصل له يقين الإتيان بما في ذمّته إلّا الجميع ، والثاني ألا
يتمكّن من فعل العبادة إلّا بفعل شيء آخر لما بينهما من المقاربة ، كستر جميع الفخذ
، فإنّه لا يتمكّن إلّا مع ستر بعض الرّكبة ، وغسل جميع الوجه ، فإنّه لا يمكن إلّا
مع غسل جزء من الرأس.
وأمّا الإخلال ، فهو أن يتعذّر عليه ترك الشيء إلّا عند ترك
غيره ، كالمشتبه بغيره وهو ضربان : أحدهما أن يكون قد تغيّر في نفسه ، والآخر ألا
يكون قد تغيّر في نفسه ، فالأوّل نحو اختلاط النجاسة بالماء الطاهر ، وقد اختلف
الفقهاء هنا.
فمنهم من حرّم استعمال الماء على كلّ حال ، ولم يجعلها مستهلكة
، واختلفوا في الأمارة الدالّة على استهلاكها.
ومنهم من جعلها مستهلكة ، واختلفوا في الأمارة الدالّة على
استهلاكها ، فبعضهم قال : هي تغيّر الماء ، ومنهم من قال : [هي] كثرة الماء ،
واختلفوا في قدر الكثرة : فمنهم من قدّرها بكرّ ، ومنهم من قدّر بقلّتين ، إلى غير
ذلك.
وأمّا ما لا يتغيّر مع الالتباس ، فإنّه يشتمل على مسائل.
منها : أن يشتبه الإناء النجس بالطّاهر ، والفقهاء اختلفوا في
جواز التجرّي وعدمه.
ومنها : أن يوقع الطّلاق على امرأة من نسائه ، ثمّ تذهب عليه
عينها ، والوجه تحريم الكلّ ، تغليبا للحرمة على الحلّ ، وهو اختيار قاضي القضاة.
[١]