responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 522

وفيه نظر ، لأنّ التكليف بالمطلق يقتضي إيقاع الفعل على كلّ حال ، وليس مقيّدا ، إذ التقدير ذلك ، فعلى تقدير إباحة الشرط يجوز تركه ، فحينئذ يكون مكلّفا بالفعل على تقدير الترك ، ويلزم منه تكليف ما لا يطاق.

ولا يلزم من استحالة التكليف بالمشروط حال عدم الشرط ، كون التكليف بالمشروط مشروطا بوجود الشرط ، كالعلّة والمعلول.

وقوله : «لو كان التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط محالا» يشعر بعدم امتناعه ، وهو خطأ ، فإنّ المشروط حال عدم الشرط محال ، فيمتنع التكليف به.

واعترض أبو الحسين نفسه : بأنّ الأمر بالصّعود إن كان مشروطا بنصب السّلّم لم يكن الأمر متوجّها إلى المكلّف إذا لم يكن السّلّم منصوبا ، فلا يلزمه نصبه ، وإن كان غير مشروط بوجود السّلّم ، كان تكليف ما لا يطاق.

وأجاب : بأنّ المعقول من قولهم : «الأمر بالصّعود مشروط بنصب السّلّم» ليس إلّا أنّه يتناول المأمور عند نصب السّلّم ، ولا يتناوله عند عدمه ، وهو موضع النّزاع.

لأنّا نقول : الأمر يتناول المأمور ، سواء كان السّلّم منصوبا أو لا ، وليس [في ذلك] [١] تكليف ما لا يطاق ، لأنّ الأمر اقتضى وجوب نصب السّلّم ، وهو ممكن [للمكلّف]. [٢]


[١] ما بين المعقوفتين يوجد في المصدر.

[٢] المعتمد : ١ / ٩٥.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست