نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 522
وفيه نظر ، لأنّ التكليف بالمطلق يقتضي إيقاع الفعل على كلّ حال
، وليس مقيّدا ، إذ التقدير ذلك ، فعلى تقدير إباحة الشرط يجوز تركه ، فحينئذ يكون
مكلّفا بالفعل على تقدير الترك ، ويلزم منه تكليف ما لا يطاق.
ولا يلزم من استحالة التكليف بالمشروط حال عدم الشرط ، كون
التكليف بالمشروط مشروطا بوجود الشرط ، كالعلّة والمعلول.
وقوله : «لو كان التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط محالا» يشعر
بعدم امتناعه ، وهو خطأ ، فإنّ المشروط حال عدم الشرط محال ، فيمتنع التكليف
به.
واعترض أبو الحسين نفسه : بأنّ الأمر بالصّعود إن كان مشروطا
بنصب السّلّم لم يكن الأمر متوجّها إلى المكلّف إذا لم يكن السّلّم منصوبا ، فلا
يلزمه نصبه ، وإن كان غير مشروط بوجود السّلّم ، كان تكليف ما لا يطاق.
وأجاب : بأنّ المعقول من قولهم : «الأمر بالصّعود مشروط بنصب
السّلّم» ليس إلّا أنّه يتناول المأمور عند نصب السّلّم ، ولا يتناوله عند عدمه ،
وهو موضع النّزاع.
لأنّا نقول : الأمر يتناول المأمور ، سواء كان السّلّم منصوبا
أو لا ، وليس [في ذلك] [١] تكليف ما لا يطاق ،
لأنّ الأمر اقتضى وجوب نصب السّلّم ، وهو ممكن [للمكلّف]. [٢]