نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 521
وإن كان مكلّفا [بالسقي] مع عدم القطع ، كان تكليف ما لا
يطاق.
وإيجاب المقدّمة ليس مخالفة الظاهر ، لأنّ المخالفة هي إثبات ما
ينفيه اللفظ ، أو نفي ما يقتضيه.
أمّا إثبات ما لا يتعرّض له اللفظ بنفي أو إثبات ، فلم يكن
إيجابها لدليل منفصل مخالفة للظاهر ، بخلاف تخصيص وجوب العمل بحال إيجاب المقدّمة ،
دون حال عدمها ، لأنّ ذلك يخالف ما يقتضيه اللفظ من وجوب الفعل.
قال أبو الحسين : لو كان ترك الشرط مباحا ، لكان الامر كأنّه
قال للمأمور : أبحت لك عدم الإتيان بالشرط ، وأوجبت عليك الفعل مع عدم الإتيان بما
لا يتمّ إلّا به ، وذلك تكليف ما لا يطاق [١].
اعترض [٢] بأنّ الوجوب
المشروط إذا كان مطلقا ، لم يلزم من إباحة الشّرط أن يكون التكليف بالمشروط حالة
عدم الشرط ، فإنّ عدمه غير لازم من إباحته ، بل حالة عدم وجوب الشرط ، وفرق بين
الأمرين ، فلا يكون التكليف بالمشروط تكليفا بالمحال.
وأيضا لو كان التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط محالا ، فالتكليف
بالمشروط مشروط بوجود الشرط ، وكلّ ما وجوبه مشروط بشرط ، فالشرط لا يكون واجب
التحصيل لما سبق [٣].