responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 520

ما لا يطاق لازما على المذهبين [١] إلّا أن تفسّر تلك الأحوال بما عدا حالتي وجود ما يقتضي الأمر إيجاده وعدمه ، وحينئذ يمنع لزوم تكليف ما لا يطاق ، إذ المحال هو الفعل مع عدم المقدّمة ، لا هو [في] حال عدمها ، والمكلّف به هو الثاني.

وليس بجيّد ، لأنّ حال عدم المقدّمة على تقدير وجوبها ، كحال عدم الفعل ، ولا فرق بين فرض عدم الفعل وفرض عدم المقدّمة الواجبة في عدم قبح التكليف ، بخلاف المقدّمة غير الواجبة.

لا يقال : يجوز أن يكون الأمر مشروطا بحضور المقدّمة ، غايته اشتماله على مخالفة الظاهر ، لاقتضاء اللفظ إيجاب الفعل على كلّ حال ، فالتخصيص بزمان الشرط ترك الظاهر ، إلّا أنّ إيجاب المقدّمة مع أنّ الظاهر لا يقتضيه ، خلاف الظاهر أيضا ، فلم كان إحدى المقدّمتين أولى من الاخرى؟

لأنّا نقول : التقدير أنّ الأمر مطلق ، لا مشروط بالمقدّمة.

ثمّ ينتقض بأمر السيّد عبده بأن يسقيه الماء إذا كان الماء على مسافة منه ، لأنّه إن كان كلّفه بالسقي بشرط قطع المسافة ، لم يتوجّه الأمر عليه إذا قعد في مكانه.


ـ أوجبنا المقدّمة أو لا ، لأنّ إيجابها لا يؤثّر في رفع الاستحالة لفرض عدم المقدّمة.

نعم لو فسّرت الأحوال ، بغير ما يقتضي الأمر إيجاده أو عدمه (المقدّمة) فلا يلزم تكليف ما لا يطاق ، إذ فرق بين إيجابه فيما إذ لم تكن المقدّمة موجودة في الواقع وبين إيجابه في حال عدمها ، فالتكليف بالمحال يلزم في الصورة الأولى لفرض عدم المقدّمة واقعا. دون الثانية لإمكان قلبها إلى الوجود. لاحظ نفائس الأصول في شرح المحصول : ٢ / ٣٧٤.

[١] أوجبنا المقدّمة أو لا.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست