نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 520
ما لا يطاق لازما على المذهبين [١] إلّا أن تفسّر تلك الأحوال بما عدا حالتي وجود ما
يقتضي الأمر إيجاده وعدمه ، وحينئذ يمنع لزوم تكليف ما لا يطاق ، إذ المحال هو
الفعل مع عدم المقدّمة ، لا هو [في] حال عدمها ، والمكلّف به هو الثاني.
وليس بجيّد ، لأنّ حال عدم المقدّمة على تقدير وجوبها ، كحال
عدم الفعل ، ولا فرق بين فرض عدم الفعل وفرض عدم المقدّمة الواجبة في عدم قبح
التكليف ، بخلاف المقدّمة غير الواجبة.
لا يقال : يجوز أن يكون الأمر مشروطا بحضور المقدّمة ، غايته
اشتماله على مخالفة الظاهر ، لاقتضاء اللفظ إيجاب الفعل على كلّ حال ، فالتخصيص
بزمان الشرط ترك الظاهر ، إلّا أنّ إيجاب المقدّمة مع أنّ الظاهر لا يقتضيه ، خلاف
الظاهر أيضا ، فلم كان إحدى المقدّمتين أولى من الاخرى؟
لأنّا نقول : التقدير أنّ الأمر مطلق ، لا مشروط بالمقدّمة.
ثمّ ينتقض بأمر السيّد عبده بأن يسقيه الماء إذا كان الماء على
مسافة منه ، لأنّه إن كان كلّفه بالسقي بشرط قطع المسافة ، لم يتوجّه الأمر عليه
إذا قعد في مكانه.
ـ أوجبنا المقدّمة أو لا ، لأنّ إيجابها لا يؤثّر في رفع
الاستحالة لفرض عدم المقدّمة.
نعم لو فسّرت الأحوال ، بغير ما يقتضي الأمر إيجاده أو
عدمه (المقدّمة) فلا يلزم تكليف ما لا يطاق ، إذ فرق بين إيجابه فيما إذ لم تكن
المقدّمة موجودة في الواقع وبين إيجابه في حال عدمها ، فالتكليف بالمحال يلزم في
الصورة الأولى لفرض عدم المقدّمة واقعا. دون الثانية لإمكان قلبها إلى الوجود. لاحظ
نفائس الأصول في شرح المحصول : ٢ / ٣٧٤.