responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 519

وقال الباقون من المعتزلة والأشاعرة بوجوب ما يتوقّف عليه وجود المأمور به بشرطين : القدرة عليه ، وأن يكون الأمر ورد مطلقا ، سواء كان سببا أو لا.

وهو الأقرب ، لنا : أنّه لو لم يجب ، لزم أحد الأمرين وهو : إمّا تكليف ما لا يطاق ، أو خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا.

والتّالي بقسميه باطل ، فالمقدّم مثله.

بيان الشرطية : أنّه لو أباح ترك الشّرط في الوقوع ، لكان للمكلّف ذلك من غير منع ، فعلى تقدير الترك لا يخلو إمّا أن يبقى مكلّفا بالفعل أو لا.

فإن كان الأوّل ، لزم تكليف ما لا يطاق ، فإنّ وقوع المشروط حال عدم الشرط محال.

وإن كان الثاني ، خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا.

وأمّا بطلان القسمين فظاهر ، أمّا الأوّل فبالعقل ، وأمّا الثاني فبالفرض.

وأيضا الأمر اقتضى إيجاب الفعل على كلّ حال ، إذ لا فرق بين [قوله :] أوجبت عليك الفعل في هذا الوقت ، وبين [قوله :] ينبغي ألّا يخرج الوقت إلّا وقد أتيت به ، فلو لم يقتض إيجاب المقدّمة ، لكان مأمورا بالفعل حال عدمها ، وهو تكليف ما لا يطاق.

قيل عليه [١] : لمّا كان حال عدم المقدّمة من جملة الأحوال ، كان تكليف


[١] القائل سراج الدين ، وتوضيحه : أنّ المولى إذا أمر بشيء كالكون على السطح ، فهو واجب في عامّة الأحوال ومن جملة الأحوال عدم المقدّمة (السلّم) وعندئذ يلزم التكليف بالمحال ، سواء ـ

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست