responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 518

الفصل الخامس

في أحكام الوجوب

وفيه مباحث :

الأوّل : في وجوب ما يتوقّف عليه الواجب المطلق

الواجب قسمان : مشروط ومطلق.

أمّا الأوّل : فكالزكاة المشروط وجوبها بحصول المال ، والحجّ المشروط وجوبه بالاستطاعة.

وأمّا الثاني : فكالصلاة الواجبة حالة الطهارة والحدث ، إلّا أنّ وقوعها مشروط بالطّهارة.

فالأوّل اتّفق الناس على عدم وجوب ما يتوقف عليه وجوب ذلك الواجب ، وإنّما الخلاف في الثاني.

فذهبت الواقفيّة [١] إلى وجوبه إن كانت المقدّمة سببا في المأمور به ، وإن كانت شرطا في الوقوع غير سبب ، لم يجب ، وهو مذهب السيّد المرتضى [٢].


[١] الواقفيّة : فرقة من المعتزلة ، وهم القائلون بالوقف في خلق القرآن. لاحظ معجم الفرق الإسلاميّة : ٢٦٩.

[٢] الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٨٥.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست