responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 517

تذنيب

الواجب إذا لم يكن موقّتا كالمنذورات ، وقضاء العبادات الفائتة ، وقته العمر ، لكن لو جوّزنا التأخير أبدا ، وحكمنا بعدم عصيانه على تقدير الترك ، لم يتحقّق الوجوب.

وإن قلنا بتضيّق الوقت عليه عند زمان معيّن ، من غير دليل بعينه ، لزم تكليف ما لا يطاق ، فإنّه إذا قيل له :

إن كان في علم الله : أنّك تموت قبل الفعل عصيت بالتأخير.

وإن كان في علمه تعالى : أنّك لا تموت ، جاز لك التأخير ، فيقول : لا علم لي بما في علمه تعالى ، فلا بدّ من الجزم بالتحريم أو التحليل في حقّ الجاهل.

فنقول : يجوز له التأخير إلى أن يغلب على ظنّه التلف ، ولا يتضيّق عليه إن غلب على ظنّه البقاء ، سواء بقي أو لا.

فإنّ غلب على ظنّه عدم البقاء عصى بالتأخير ، سواء مات أو لا ، على إشكال ، لأنّه مأخوذ بحسب ظنّه.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست