responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 357

نعم الأقوى‌ جواز المضاربة بها (30).

الموضوع في بيع الصرف، ولا من الأشياء المتعلّقة بها الزكاة مع توفّر شروطها، ولا كأوراق الأسناد حاكية عن مقدار من الذهب أو الفضّة؛ حتّى إذا وقعت معاملة بها تؤول إلى المعاملة بهما، وتندرج في معاملة الصرف، ومن هنا تكون الأوراق النقدية خارجة عن موضوع زكاة النقدين، فلا تتعلّق بها، وكذا عن موضوع بيع الصرف، فلا يجري فيها حكمه من عدم جواز زيادة أحد العوضين على الآخر ولزوم التقابض في المجلس.

جواز المضاربة بالأوراق النقدية

30- محلّ البحث عن هذه الجهة وإن كان كتاب المضاربة، ولكن ينبغي التعرّض له بما يسع المقام:

فنقول: المشهور قديماً اشتراط كون رأس المضاربة من الدرهم والدينار، بل ادّعى عليه المحقّق الثاني قدس سره الإجماع، وستأتي عبارته في «جامع المقاصد» ولا بأس بالتعرّض لكلمات الفقهاء العظام أعلى اللَّه مقامهم ثمّ للوجوه التي استدلّ بها على اعتبار ذلك، وملاحظة النقض أو الإبرام فيها:

قال الشيخ الطوسي قدس سره في «الخلاف»: «مسألة 1: لا يجوز القراض إلّا بالأثمان التي هي الدراهم والدنانير، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي...»[1].

وفيه أيضاً: «مسألة 2: القراض بالفلوس لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة،


[1]- الخلاف 3: 459 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست