responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 356

مسألة 7- الأوراق النقدية لا تتعلّق بها الزكاة، ولايجري فيها حكم بيع الصرف (29).

ببيع العريّة وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمراً منه بخرصها تمراً»[1]، ولا موجب لإرجاع بيع العريّة إلى الإجارة على سقي النخلة واجتذاذ تمرها بإزاء مقدار منه، فتأمّل.

نعم على قول من ذهب إلى جواز بيع العريّة لا بمعنى بيع رطبها بمقدار من تمرها خرصاً، بل بمعنى بيع رطبها كذلك بمقدار من تمر غيرها- كما عليه الشهيد الأوّل قدس سره في اللمعة[2]، والشهيد الثاني قدس سره في شرحها[3]- لا يرد النقض به؛ لتغاير العوضين حينئذٍ كما هو واضح.

ولكن بعد اللتيا والتي، في النفس شي‌ء بالنسبة إلى الحكم بجواز بيع الأوراق النقدية نقداً بالأزيد من مماثلها مؤجّلًا فلا يترك الاحتياط.

29- لما ذكرنا آنفاً: من أنّ مالية الأوراق النقدية- كالإسكناس والدولار وغيرهما- ليست من جهة أنّها تعبّر عن مقدار من الذهب أو الفضّة وهو معتمد لها، بل ماليتها العقلائية أمر اعتباري متقوّم بجعل أرباب الحكومة واعتبار الدولة، كما أنّ سقوطها عن المالية أيضاً يدور مداره، ويترتّب على هذه النكتة أنّ الأوراق النقدية لا تتعلّق بها الزكاة، ولا يجري فيها حكم بيع الصرف؛ أي‌بيع الذهب بمثله، والفضّة بمثلها، إذ المفروض أنّها بنفسها ليست من جنس الذهب والفضّة اللّذين هما


[1]- منهاج الصالحين 2: 66 ..

[2]- اللمعة الدمشقية: 113 ..

[3]- الروضة البيهيّة 1: 350 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست