responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 358

وأبو يوسف، والشافعي. وقال محمّد: هو القياس، إلّاأنّي اجيزه استحساناً؛ لأنّها ثمن الأشياء في بعض البلاد. دليلنا: أنّ ما قلناه مجمع على جواز القراض به، وما ذكروه ليس عليه دليل، والاستحسان عندنا باطل»[1].

ولا يخفى: أنّه رحمه الله لم يدّع الإجماع على اعتبار كون رأس المال من الدرهم والدينار وبطلان المضاربة بغيرهما الذي هو محلّ البحث، بل على صحّة المضاربة فيما كان رأس المال منهما، ومن الواضح أنّ الإجماع على الثاني لا يستلزم الإجماع على الأوّل.

وفي «جواهر الفقه» لابن البرّاج قدس سره: «إذا دفع إنسان إلى حائك غزلًا وقال له: انسج ثوباً أو إزاراً على أن يكون الفضل بيننا، هل يكون ذلك مضاربة صحيحة، أم لا؟ الجواب: لا يكون ذلك مضاربة صحيحة؛ لأنّ المضاربة لا تكون إلّابالأثمان التي هي الدنانير والدراهم، ويختلط المالان، وإنّما قلنا هذا لأنّه لا خلاف في أنّ ما ذكرناه مضاربة صحيحة، وليس كذلك ما يخالفه»[2].

والظاهر من هذه العبارة اعتبار الدرهم والدينار في رأس المال؛ سليمين كانا، أو مغشوشين. ولكنّ المستفاد من جماعة اشتراط كونه من الدرهم والدينار السليمين:

وقال ابن زهرة قدس سره: «ومن شرط صحّة ذلك أن يكون رأس المال فيه دراهم أو دنانير معلومة مسلّمة إلى العامل، ولا يجوز القراض بالفلوس، ولا بالورق المغشوش؛ لأنّه لا خلاف في جواز القراض مع حصول ما ذكرناه، وليس على‌


[1]- الخلاف: 460 ..

[2]- جواهر الفقه: 124 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست