responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 355

بمجرّد القصد واللحاظ بأيّ وجه كان، بل لابدّ من قصد ما هو واقعهما وروحهما في افق الاعتبار عند العقلاء؛ فإنّ حقيقة القرض عندهم هو تمليك عين مع التضمين بمثلها، ومقتضاه جواز ردّ نفس العين المقترضة إلى المقرض بعنوان أداء القرض، مع أنّ البيع عندهم هو تمليك مال بعوض ومقتضاه عدم إمكان دفع نفس المثمن بعنوان الوفاء بالثمن، ومن المعلوم في المقام أنّ من يشتري صورةً مبلغاً من الإسكناس نقداً بأزيد منه مؤجّلًا، يجوز له أن يدفع نفس ذاك المبلغ شرعاً وعقلًا بعنوان الوفاء بما هو ثمن صوري، مع أنّه لو كان بيعاً في جوهره ولبّه، لا يمكن ردّ نفس المثمن بعنوان الوفاء بالثمن، فهذا شاهد صدق على أنّ المعاملة المذكورة روحها وواقعها ليست إلّامن سنخ القرض لا البيع وإن كان قصد المتعاقدين إنشاءه؛ وذلك لأنّهما اعتبرا بارتكازهما ما هو عند العقلاء في وعائه الاعتباري روح القرض وحقيقته وإن خطأا في تسميته بالبيع.

ولكن يرد على هذا الجواب: أنّ القرض كالبيع من المعاوضات، والعوض فيه متمايز دائماً من المعوّض؛ حيث إنّ المعوّض في القرض هو المبلغ المعيّن من الورق النقدي الشخصي وعوضه هو المبلغ المعيّن الكلّي من جنسه على ذمّة المقترض، ومن هنا يجوز أداء القرض بنفس ذاك المبلغ؛ لأنّه مصداق لهذا العوض الكلّي، لا أنّه عين العوض المسمّى في عقد القرض؛ ضرورة أنّه كلّي وهذا شخصي.

مضافاً إلى ذلك، إنّ لزوم تغاير العوض مع المعوّض في البيع منقوض ببيع العريّة- وهو بيع رطب النخلة بمقدار من تمرها بطريق الخرص- فإنّه بيع بلا عناية ومجاز وهو صحيح عند المشهور، منهم السيّد المحقّق الخوئي قدس سره، وقد صرّح بصحّته بذاك المعنى في المنهاج بعنوان أنّه بيع؛ حيث قال: «مسألة 280- لا بأس‌

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست