نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري، عباس جلد : 1 صفحه : 354
مؤجّلًا، فهو جائز،
وبين بيعها بمماثلها بالوجه المذكور فليس بجائز، ودونك عبارته في «المنهاج»:
«مسألة
220- الأوراق النقدية لمّا لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا، فيجوز
التفاضل في البيع بها، لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية لابدّ في صحّة المعاملة من
امتياز الثمن عن المثمن، كبيع الدينار العراقي في الذمّة بالدينار الكويتي أو
بالريال الإيراني مثلًا، ولا يجوز بيع الدينار العراقي بمثله في الذمّة...»[1] إلى آخره.
والمستند
في هذا التفصيل: أنّ بيع مبلغ من الورق النقدي كالإسكناس نقداً بمبلغ أزيد منه
مؤجّلًا، قرض ربوي لبّاً؛ إذ القرض هو تمليك العين مع تضمين مثلها وبيع الورق
النقدي بالوجه المذكور ليس في جوهره إلّاتمليك ذاك المبلغ مع التضمين بمثله، فهو
أجنبي عن روح البيع، وكيف يكون بيعاً حقيقةً مع أنّه متقوّم بالعوض والمعوّض
المتمايز كلّ منهما عن الآخر، والمفروض في المقام أنّ كلا العوضين هو الورق النقدي
المعيّن كالإسكناس ولا تمايز بينهما.
ولكن يمكن
أن يناقش في هذا الوجه بأنّ العقود- ومنها البيع والقرض- من الامور الاعتبارية
التي تتقوّم بالاعتبار والإبراز وإنّما تتمايز باختلافهما. والمفروض في المقام أنّ
قصد المتعاملين هو إنشاء المعاملة واعتبارها بوجه البيع، فكيف ينقلب لبّاً إلى ما
هو خلاف قصدهما واعتبارهما وإبرازهما.
ويمكن
الجواب عن هذه المناقشة: بأنّ البيع والقرض وإن كانا من الامور الإنشائية
المتقوّمة بالاعتبار، ولكنّه ليس بمعنى جواز إنشائهما في وعاء الاعتبار