responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 281

وهذا- أيضاً- له وجه صحّة؛ وإن لا يخلو من إشكال (17).

في ذيل المسألة: «ثمّ لو دفع المدين الصوري إلى الثالث...».

17- أمّا وجه الصحّة، فهو أنّ الضمان بالشكل المفروض في الصورة الثالثة بعدما يصدق عليه الضمان- بالمعنى المعروف عند الإمامية-؛ أي‌نقل الذمّة إلى الذمّة- يندرج في إطلاقات الأخبار التي سيقت لإمضاء الضمان، فيترتّب عليه أحكامه، كما تشمله الإطلاقات والعمومات المتصدّية لإمضاء جميع العقود، كقول اللَّه سبحانه: يا أَ يُّها الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالعُقُودِ[1].

وأ مّا الإشكال فبيانه: أنّ الضمان بالشكل المفروض في هذه الصورة، مضافاً إلى أنّه من قبيل ضمان ما لم يجب، ضمان تعليقي، حيث إنّه معلّق على عدم أداء المضمون عنه لما في ذمّته؛ بالبيان المتقدّم في التعليقة السابقة، والإجماع قائم على بطلان العقود بالتعليق، فهذا دليل لبّي على تخصيص أدلّة الإمضاء بالنسبة إلى أيّ عقد تعليقي، ومنه الضمان في المقام. وهذا الإجماع- وهو عمدة الدليل على اعتبار التنجيز- ادّعاه جماعة من المتأخّرين، قال العلّامة في باب الضمان من «التذكرة»:

«يشترط في الضمان التنجيز، فلو علّقه بمجي‌ء الشهر أو قدوم زيد، لم يصحّ... ولو قال: إن لم يؤدّ إليك غداً فأنا ضامن، لم يصحّ عندنا، وبه قال الشافعي، لأنّه عقد من العقود، فلا يقبل التعليق، كالبيع ونحوه»[2].

وادّعى الشهيد الثاني قدس سره في «تمهيد القواعد» الإجماع على عدم صحّة


[1]- المائدة( 5): 1 ..

[2]- تذكرة الفقهاء 2: 85- 86 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست