responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 280

الصورة الثانية، إلّاأنّا افترضنا في الثانية أنّ كاتب السفتجة- أي‌المدين الصوري- يقصد بعملية تقبّل دين صوري لصاحبه على ذمّته ودفع ورقة السفتجة المشتملة على هذا الدين إليه، أن يلتزم ويضمن ما اشتغلت به ذمّة الدائن الصوري بالمعاملة مع الثالث بمثل الاقتراض منه، ولكن بوجه خاصّ؛ وهو أنّه لو لم يؤدّ ما في ذمّته للثالث فهو يؤدّيه، ومن هنا كان الضمان فعلياً منجّزاً، وإنّما التعليق في أداء الضامن وهو صاحب السفتجة الذي كان مديناً صورياً، لما في ذمّة الدائن الصوري، ولهذا كان الضمان هناك من قبيل ضمّ الذمّة إلى الذمّة بالتفصيل المتقدّم في محلّه.

ولكن المفروض في هذه الصورة أنّ غرض موقّع السفتجة من عملية كتابة السفتجة ودفعها إلى الدائن الصوري، أن يلتزم ويضمن ضماناً شرعياً- بالمعنى المعروف بين الإمامية؛ أي‌نقل الذمّة إلى الذمّة- للدين الذي في ذمّة آخذ السفتجة؛ أي الدائن الصوري؛ بشرط عدم أدائه لما في ذمّته، بمعنى أنّ الضمان هنا معلّق على عدم أداء المضمون عنه لما في ذمّته، فبعد حلول أجل الدين وتخلّف المضمون عنه عن أدائه، ينتقل إلى ذمّة الضامن.

وبهذا البيان ظهر: أنّ الصورة الثالثة تفترق عن الصورة السابقة من جهتين:

الاولى: أنّ الضمان في الصورة الثانية منجّز، وإنّما التعليق في الأداء، وفي الصورة الثالثة نفس الضمان معلّق.

الثانية: أنّ الضمان في الصورة الثانية كان بمعنى ضمّ الذمّة إلى الذمّة؛ بالبيان المبسوط المتقدّم هناك، ولكنّه في هذه الصورة بمعنى نقل الذمّة (ذمّة الدائن الصوري) إلى الذمّة (ذمّة المدين الصوري).

ثمّ لا يخفى: أنّ لفظ «الدائن» في قوله: «إلّاأنّ الدائن الصوري بعمله...» تصحيف، والصحيح هو «المدين» ولعلّه من غلط مطبعي، والشاهد عليه ما سيأتي‌

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست