responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 282

التعليق في العقود على الشرط[1].

وقد أورد الماتن المحقّق قدس سره على الاستدلال بالإجماع على اشتراط التنجيز في جميع العقود- بعد ردّه للوجوه العقلية- بما إليك لفظه: «وأ مّا تحصيل الإجماع أو الشهرة المعتبرة في هذه المسألة التي للعقل فيها قدم راسخ، فغير ممكن، ولهذا ترى تشبّثهم بالدليل العقلي أو العرفي‌[2]. مع ما يقال: من أنّ المسألة لم تكن معنونة، وإنّما استندوا إلى باب الوكالة والوقف ونحوهما، فالتحقيق عدم اعتبار التنجيز في المعاملات مطلقاً؛ سواء كانت معلّقة على معلوم في الحال، أو الاستقبال، أو مجهول كذلك، بل أو معلوم العدم كذلك، ثمّ بان تحقّقه»[3].

والحاصل: أنّ هذا الإجماع أوّلًا منقول.

وثانياً:- على فرض تماميته- مستند إلى بقية الوجوه التي استند المجمعون إليها، فلا يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام.

ولكنّه قدس سره مع ردّه الإجماع وبقية الوجوه التي اقيمت على اعتبار التنجيز في العقود، لم يرضَ بمخالفة المشهور والإجماع المنقول في مقام الإفتاء، فاحتاط لزوماً في‌اعتبار التنجيز في جميع العقود؛ من البيع، والإجارة، والمضاربة، والضمان، وغيرها، فقال في باب الضمان- وهو محلّ بحثنا الآن-: «يشترط في صحّة الضمان امور: منها: التنجيز على الأحوط، فلو علّق على أمر- كأن يقول: أنا ضامن إن أذن أبي، أو أنا ضامن إن لم يفِ المديون إلى زمان كذا، أو إن لم يفِ‌


[1]- تمهيد القواعد: 533 ..

[2]- التنقيح الرائع 2: 69، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 71 ..

[3]- البيع، الإمام الخميني قدس سره 1: 351 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست