responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 279

ويجوز للدافع الرجوع إلى المدفوع عنه لو لم يكن متبرّعاً، وكان ذلك- أيضاً- لازم القرار المذكور (14). والظاهر صحّة المعاملة بعد عدم كونها ربوية وصحّة الالتزام المذكور، فإنّه من قبيل ضمّ الذمّة إلى الذمّة، ويصحّ بحسب القواعد وإن لم يرجع إلى الضمان على المذهب الحقّ (15).

ومنها: الصورة السابقة بحالها إلّاأنّ الدائن الصوري بعمله‌يصير ضامناً على‌فرض عدم‌أداء صاحبه؛ بمعنى‌نقل‌الذمّة إلى الذمّة في فرض عدم الأداء (16).

14- إنّ الدائن الصوري- بعدما يقترض من البنك مثلًا باعتبار السفتجة- إن لم يؤدّ دينه عند حلول أجله ورجع البنك إلى كاتب السفتجة؛ أي‌المدين الصوري، وهو دفع الدين إليه، يجوز للدافع الرجوع إلى المدفوع عنه؛ أي‌الدائن الصوري الآخذ للسفتجة؛ بشرط أن لا يكون دافع الدين متبرّعاً في دفعه؛ وذلك لأنّ آخذ السفتجة وإن كان عند أخذها، دائناً صورياً على الفرض، كما أنّ كاتبها في ذات الوقت كان مديوناً صورياً، ولكن بعدما رجع البنك إلى المديون الصوري وأخذ منه الدين، ينقلب الأمر؛ فيصير المديون الصوري دائناً حقيقياً، كما أنّ الدائن الصوري يصبح مديوناً حقيقياً بالنسبة إليه، فيجوز رجوع ذاك إلى هذا ومطالبته بما أدّاه إلى البنك من غير زيادة؛ فإنّها رباً محرّم.

15- تقدّم البحث عن جميع تلك الجهات بالتفصيل في التعليقة السابقة على الأخيرة، في ذيل الصورة الثانية من صور المعاملة بالسفتجة الصورية، فراجع.

الصورة الثالثة

16- هذه هي الصورة الثالثة من صور المعاملة الجائزة بالكمبيالة، وهي عين‌

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست