responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 278

لو لم يؤدّ ما على ذمّته فعندئذٍ ينتقل إلى ذمّة الضامن؟

لا يبعد دعوى أنّ المرتكز بين العقلاء- ولاسيّما في الضمانات الجارية في البنوك والمؤسّسات- هو الثاني؛ فإنّ من يقترض من البنك أو أيّ شخصية حقوقية أو حقيقية ويضمنه لدى الاقتراض بدفع سفتجة مساوية لمبلغ القرض، ليس معنى ضمانه في ارتكاز العقلاء أنّه يتعهّد بنقل ذاك المبلغ في ذات الوقت إلى ذمّته؛ بحيث يكون للبنك مديونان: أحدهما: المقترض، والآخر: الضامن، بل معناه أنّه يتعهّد بما في ذمّة المقترض ويتعهّد بمسؤوليته؛ بحيث لو تخلّف عن أدائه فهو يؤدّيه. وبالنظر لهذه النكتة ينحصر تخريج الضمان بالمعنى الثالث على الوجه الأوّل.

لا يقال: إنّ الحكم بصحّة الضمان بالمعنى الثالث- الذي حملنا عليه الصورة الثانية من المعاملة بالسفتجة الصورية- منافٍ لما هو المعروف من مذهب الإمامية؛ من أنّ الضمان نقل ذمّة إلى ذمّة اخرى؛ حيث إنّ الضمان بذلك المعنى مآله إلى ضمّ ما في ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن، إلّاأنّ وجوب الوفاء عليه معلّق على تخلّف المضمون عنه عن الوفاء، وهذا على خلاف ما هو المعروف بينهم.

لأ نّه يقال: إنّ الضمان الشرعي بالمعنى المعروف عند الإمامية، هو الضمان المطلق، لا مطلق الضمان؛ أعني أنّ الضمان حينما يطلق ولا يقيّد الضامن بقرينة لفظية أو مقامية دالّة على خلاف ما هو المعروف منهم، يحمل على المعروف، وأ مّا إذا فرضنا أنّ الضامن يتعهّد- بالصراحة أو الظهور- بما في ذمّة غيره؛ وأ نّه لو تخلّف عن أدائه فحينئذٍ يؤدّه، فلا وجه لحمله على المعنى المعروف، أو القول ببطلانه؛ بعد شمول عمومات الإمضاء له.

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست