responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 277

ما هو الدليل على صحّة الضمان بالمعنى الثالث؟

ثمّ إنّ الضمان بالمعنى الثالث- الذي عرفت أنّ المقام من صغرياته- وإن لم تشمله الإطلاقات الواردة في باب الضمان؛ لأنّها ناظرة إلى الضمان الشرعي المصطلح المعروف بين الإمامية، وقد تقدّم تفصيله ضمن المعنى الثاني، ولكن يمكن الاستدلال عليه بوجهين:

الأوّل: الإطلاقات والعمومات المتصدّية لإمضاء المعاملات، كقول اللَّه سبحانه: يا أَ يُّها الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالعُقُودِ[1]، فإنّ الضمان بالمعنى الثالث أيضاً من العقود، فيندرج في عموم الآية الكريمة.

الثاني: السيرة المتشرّعية بل العقلائية المستقرّة جيلًا بعد جيل إلى زمن المعصومين عليهم السلام على الضمان بذلك المعنى، مع عدم ردعهم عنها. بل الظاهر أنّ جلّ الضمانات من هذا القبيل؛ بمعنى أنّ أرباب الضمان- غالباً- لا يتعهّدون بنقل ما في ذمّة المضمون عنه إلى ذمّتهم على الشكل المعهود من معناه الشرعي المصطلح عليه بين الإمامية؛ أي‌نقل ذمّة إلى ذمّة اخرى، بل يتعهّد الضامن منهم غالباً بما في ذمّة المضمون عنه مع تعليق في الأداء؛ بأ نّه لو لم يؤدّ ما في ذمّته فهو يؤدّيه.

ولكنّ الكلام كلّ الكلام في أنّ المرتكز عند العقلاء، هل هو الضمان بمعنى نقل ما في ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن، وإنّما التعليق في الأداء، أو أنّ المرتكز عندهم هو الضمان؛ بمعنى التعهّد بما في ذمّة الغير وتقبّل مسؤوليته؛ بحيث‌


[1]- المائدة( 5): 1 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست