responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 276

نعم، لبعض الأجلّة توجيه لهذه العبارة بوجه لا يخلو نفس الوجه عن القوّة؛ وإن كان توجيهها به على خلاف ظاهرها[1].

إن قلت: إنّ تصوير الضمان بالمعنى الثالث المتقدّم في المقام، يؤول إلى اشتغال ذمّتين في عَرض واحد بالنسبة إلى مال واحد، وهو غير ممكن، كما قال صاحب «الجواهر»: «عدم تصوّر شغل ذمّتين فصاعداً بمال واحد»[2].

قلت: هذه الدعوى ممنوعة؛ لأنّ اشتغال الذمّة بالمال ليس إلّاأمراً اعتبارياً عقلائياً، ولا استحالة في اعتبار اشتغال ذمّتين أو أكثر بمال واحد؛ فإنّه أمر سهل لا يتوقّف إلّاعلى مصحّح عقلائي لاعتباره، فكما أنّ في الواجب الكفائي يبعث الشارع المكلّفين إلى عمل واحد، ويعتبر على ذممهم ذاك العمل، إلّاأنّ إتيان بعضهم له يوجب سقوط ما على ذمّة الآخرين، فكذلك في المقام لا مانع من اعتبار العقلاء اشتغال ذمّتين- ذمّة المدين الصوري الذي هو كاتب السفتجة، وذمّة الدائن الصوري الذي اقترض من البنك مثلًا باعتبارها- بالنسبة إلى دين واحد، إلّاأنّه بدفع أحدهما الدين، تفرغ ذمّة الآخر أيضاً.


[1]- قال السيّد المحقّق الخوئي قدس سره في ذيل تلك العبارة من« العروة» ما إليك لفظه:« لعلّه يريد بذلك أنّ الضمان- في مورد تعليق الوفاء على عدم وفاء المديون- ليس بمعنى النقل إلى الذمّة ليرجع تعليق الوفاء عليه إلى تعليق الضمان، بل هو بمعنى تعهّد ما في ذمّة الغير، على حذو تعهّد العين الخارجية، وعليه فالضمان فعليّ، وأثره الانتقال إلى الذمّة على تقدير عدم وفاء المديون، كما أنّ أثره في ضمان العين الخارجية ذلك على تقدير تلفها، وعلى هذا فلا بأس بما أفاده قدس سره ولا يبعد أن يكون الضمان بالمعنى المزبور من المرتكزات العرفية». العروة الوثقى 2: 761، الهامش 5 ..

[2]- جواهر الكلام 26: 113 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست