responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 275

المحقّق قدس سره في صدر هذه الصورة: «التزام من المديون الصوري بأداء المقدار المذكور لو لم يؤدّ الدائن الصوري» فإنّ التعليق في الضمان باطل عنده على الأحوط[1]، بل منجّز فعلي، كما صرّح به في ذيلها بقوله: «فإنّه من قبيل ضمّ الذمّة إلى الذمّة».

نعم، إنّما التعليق في رجوع المضمون له كالبنك؛ إلى الضامن- كاتب السفتجة- وأدائه لما على ذمّة المضمون عنه؛ أي‌المقترض من البنك، حيث إنّه معلّق على عدم أدائه لما على ذمّته.

وبهذا البيان ظهر: أنّ صحّة الضمان بالشكل المذكور عند الماتن المحقّق قدس سره في المقام، لا تنافي تصريحه في كتاب الضمان ببطلان التعليق في الضمان على الأحوط؛ فإنّ الضمان في المقام لا يؤول إلى التعليق فيه، بل إلى التعليق في الأداء بذلك البيان.

وقد صرّح السيّد الفقيه صاحب «العروة» بصحّة الضمان بهذا الشكل، حيث قال: «نعم في المثال الثاني (أنا ضامن إن لم يفِ المديون إلى زمان كذا، أو إن لم يفِ أصلًا) يمكن أن يقال بإمكان تحقّق الضمان منجّزاً مع كون الوفاء معلّقاً على عدم وفاء المضمون له؛ لأنّه يصدق أنّه ضمن الدين على نحو الضمان...»[2] وقد تلقّاه أكثر المحشّين على «العروة» بالقبول، ومنهم الإمام الراحل قدس سره.


[1]- قال قدس سره في كتاب الضمان:« مسألة 2- يشترط في صحّة الضمان امور: منها: التنجيز على‌الأحوط، فلو علّق على أمر- كأن يقول: أنا ضامن إن أذن أبي، أو أنا ضامن إن لم يفِ المديون إلى زمان كذا، أو إن لم يفِ أصلًا- بطل». تحرير الوسيلة 2: 25 ..

[2]- العروة الوثقى 2: 761 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست