responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 274

وإن جاز له الرجوع على كلّ واحد، وإلّا فهو منافٍ للمقطوع به من مذهبنا»[1].

وما أفاده من وجوه الإشكال عليهم متين جدّاً، إلّاأنّ دعواه عدم تصوّر شغل ذمّتين فصاعداً بمال واحد ممنوعة؛ لما سيأتي في ذيل المعنى الثالث للضمان.

وثالثة: يطلق «الضمان» ويراد به تعهّد الشخص والتزامه بما في ذمّة غيره وأدائه له؛ فيما إذا لم يؤدّه بعد حلول أجله، والضمان بهذا المعنى يوجب ضمّ ذمّة (ذمّة المضمون عنه) إلى ذمّة اخرى (ذمّة الضامن) وهو وإن لم يكن من سنخ الضمان المصطلح المعروف بين الإمامية المتقدّم في القسم الثاني، ولكنّه شائع بين المتشرّعة، بل العقلاء؛ فإنّ جلّ الضمانات الرائجة في‌زماننا في البنوك والمؤسّسات المختلفة- بل وغيرها من الأشخاص الحقيقيين- تكون من هذا القبيل.

والضمان الحاصل في المقام من هذا القسم، كما أشار إليه الماتن المحقّق قدس سره بقوله: «فإنّه من قبيل ضمّ الذمّة إلى الذمّة» وذلك لأنّ المفروض في هذا القسم من سفتجة المجاملة الصورية، أنّ غرض كاتبها الذي أصدرها- مضافاً إلى منح من يدفع إليه الورقة، اعتباراً مالياً بمقدار الدين الذي تقبّله على ذمّة نفسه صورةً- أنّه يلتزم ويتعهّد بأنّ آخذ السفتجة بعدما استقرض مثلًا من البنك وغيره مبلغاً معادلًا لذلك الدين الصوري ولم يؤدّ قرضه، فهو يؤدّيه، ونتيجة هذه العملية اشتغال ذمّتين للبنك بالنسبة إلى ما أقرضه: إحداهما: ذمّة المقترض، والاخرى: ذمّة كاتب السفتجة، وهذا معنى ضمّ ذمّة إلى ذمّة اخرى. إلّاأنّ جواز رجوع البنك على كاتبها ومطالبته بذاك القرض، طولي معلّق على تخلّف المقترض من الأداء.

والجدير بالدقّة: أنّ الضمان في المقام ليس معلّقاً؛ وإن أوهمه قول الماتن‌


[1]- جواهر الكلام 26: 113 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست