responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 273

بحيث لا يستحقّ المضمون له بعد الضمان على عهدة المضمون عنه شيئاً.

وعلى هذا المعنى استقرّ رأي بعض العامّة أيضاً، كما قال الشيخ رضوان اللَّه عليه في ذيل عبارته المتقدّمة «وبه قال أبو ثور، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وداود»[1]، خلافاً لما عليه أكثرهم؛ من أنّ الضمان لا ينقل ما على ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن، بل يوجب اشتراك الذمّتين، كما في كتاب «رحمة الامّة»:

«اتّفق الأئمّة على جواز الضمان، وأ نّه لا ينتقل الحقّ من المضمون عنه الحيّ بنفس الضمان، بل الدّين باقٍ على ذمّة المضمون عنه، ولا يسقط عن ذمّته إلّا بالأداء»[2].

واستدلّوا على المدّعى: بأنّ «الضمان» مشتقّ من «الضمّ» والنون فيه زائدة، وحينئذٍ يفيد ضمّ ذمّة (ذمّة المضمون عنه) إلى ذمّة اخرى (ذمّة الضامن) فيتخيّر المضمون له في المطالبة.

وردّه في «الجواهر» بوجوه، ودونك عبارته: «وفيه ما لا يخفى: من منافاة وجود النون في جميع تصاريفه إلّابدعوى اشتقاق ما فيه النون من الخالي عنها، وهو كما ترى، ومن صعوبة تحقّقه في نحو ضمان النفس، وظهور قوله صلى الله عليه و آله و سلم:

«الزعيم غارم»[3] في اختصاص الغرم به، ولغير ذلك ممّا هو في مذهب الخصم، بعد الغضّ عن عدم تصوّر شغل ذمّتين فصاعداً بمال واحد. وقد بيّنا أنّ المشغول به في تعاقب الأيدي على المغصوب، ذمّة واحدة، وهو من تلف في يده المال مثلًا؛


[1]- الخلاف 2: 133 ..

[2]- رحمة الامّة 1: 194 ..

[3]- مستدرك الوسائل 13: 393، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، الباب 4، الحديث 4 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست