responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 272

وقال المحقّق الحلّي قدس سره الذي هو لسان القدماء: «ومع تحقّق الضمان ينتقل المال إلى ذمّة الضامن، ويبرأ المضمون عنه، وتسقط المطالبة عنه»[1].

وعقّبه في «الجواهر» بقوله: «بلا خلاف في شي‌ء من ذلك عندنا، ولا إشكال، بل الإجماع بقسميه عليه، بل لعلّه من ضروريات الفقه»[2].

وقال الشهيد الثاني قدس سره: «الضمان عندنا مشتقّ من الضمن؛ لأنّه يجعل ما كان في ذمّته من المال في ضمن ذمّة اخرى، أو لأنّ ذمة الضامن تتضمّن الحقّ، فالنون فيه أصلية بناءً على أنّه ينقل المال من الذمّة إلى الذمّة»[3].

وقال الماتن المحقّق قدس سره في تعريفه: «هو التعهّد بمال ثابت في ذمّة شخص لآخر»[4].

وقال السيّد المحقّق الخوئي قدس سره: «الضمان: هو نقل المال عن ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن للمضمون له»[5].

ولا يخلو هذا التعريف من مسامحة؛ لأنّ الضمان ليس نفس نقل المال بالشكل المذكور، بل حقيقته التعهّد والالتزام بنقل المال بهذا الشكل.

وكيف كان: فكلمات الأصحاب في المقام، متّفقة على أنّ الضمان بالمعنى الأخصّ عند الإمامية، يوجب شرعاً نقل ما في ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن؛


[1]- شرائع الإسلام 2: 88 ..

[2]- جواهر الكلام 26: 127 ..

[3]- مسالك الأفهام 4: 171 ..

[4]- تحرير الوسيلة 2: 25 ..

[5]- منهاج الصالحين 2: 182 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست