responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 271

السفتجة). وهذا النوع من الضمان وإن لم يكن من سنخ الضمان المعروف عند مذهب الإمامية؛ أي‌نقل ذمّة إلى ذمّة اخرى، ولكنّه صحيح على حسب القواعد بالبيان التالي.

ما يطلق عليه الضمان وتعيين ماهيته في المقام‌

وبيان ذلك أنّ للضمان إطلاقات:

فتارةً: يطلق ويراد به المعنى العامّ الشامل للضمان بالمعنى الأخصّ، والحوالة، والكفالة، وهذا المعنى العامّ هو التعهّد والالتزام على وجه خاصّ؛ سواء أكان متعلّقه نفساً، أم مالًا، فإن كان نفساً فهو الكفالة، وإن كان مالًا فتارةً:

يكون في ذمّة المتعهّد مال للمضمون عنه، فهو الحوالة.

واخرى: لا يكون كذلك، فهو الضمان بالمعنى الأخصّ، كما قال المحقّق في «الشرائع»: «هو عقد يشرع للتعهّد بمال أو نفس، والتعهّد بالمال قد يكون ممّن عليه للمضمون عنه مال، وقد لا يكون، فهنا ثلاثة أقسام»[1].

واخرى: يطلق ويراد به الضمان بالمعنى الأخصّ، وهو الذي وضع الفقهاء له باباً مستقلًاّ باسم «باب الضمان» وقد اتّفق الإمامية على أنّه يوجب نقل ما في ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن، قال الشيخ في «الخلاف»: «مسألة 3- إذا صحّ الضمان فإنّه ينتقل الدين من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن، ولا يكون له أن يطالب أحداً غير الضامن»[2].


[1]- شرائع الإسلام 2: 88 ..

[2]- الخلاف 3: 133 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست