responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 270

ثانيهما: أنّ عملية إصدار السفتجة بالشكل المذكور، تستهدف أمراً آخر:

وهو أنّ المدين الصوري الذي كتب السفتجة وأصدرها، يلتزم بأنّ الدائن الصوري إن لم يؤدّ إلى الثالث دينه، فهو يؤدّي دينه بالمقدار المذكور في السفتجة، فهذه العملية ترجع بروحها إلى معاملة وإلى التزام وضمان:

أ مّا المعاملة، فهي ما تقع بين الدائن الصوري والثالث بشكل القرض أو البيع نسيئة، وهذه لا إشكال في صحّتها بعدما فرضنا خلوّها من الربا. نعم، لو كان الدين المذكور في السفتجة الصورية مائة وعشرة آلاف تومان، واقترض الدائن الصوري من الشخص الثالث مائة ألف تومان بالاعتماد على هذه السفتجة، ودفعها إلى المقرض، ثمّ رجع المقرض إلى موقّع السفتجة وأخذ منه جميع ما اشتملت عليه- أعني المائة والعشرة آلاف تومان- فلا ريب في أنّه قرض ربوي محرّم.

وأ مّا الضمان، فهو التزام المدين الصوري- أي‌كاتب السفتجة- بأنّ من دفع إليه السفتجة إن لم يؤدّ في تلك المعاملة ما على ذمّته إلى الثالث، فهو يؤدّيه على وفق ما ذكر في الورقة، وهذا نوع ضمان.

وبعبارة اخرى: بعدما تعامل الدائن الصوري مع ثالث- اعتماداً على السفتجة- بالاقتراض منه، أو الشراء منه نسيئة، تشتغل ذمّة كلّ من المدين الصوري والدائن الصوري بالنسبة إلى الثالث، ومن هنا يصبح كلّ منهما بعد المعاملة مديوناً حقيقياً للثالث، إلّاأنّ جواز رجوعه إلى الأوّل في طول عدم أداء الثاني لدينه.

وقد ظهر بما ذكرنا: أنّ التزام المدين الصوري بالشكل المتقدّم، من قبيل الضمان؛ بمعنى ضمّ الذمّة (ذمّة المدين الصوري الذي هو كاتب السفتجة) إلى ذمّة اخرى (ذمّة الدائن الصوري الذي استقرض أو اشترى متاعاً اعتماداً على‌

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست