responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 170

الأردبيلي، حيث قال: «الظاهر أن لا خلاف في عدم لزومها، فهي مختصّة من بين العقود بالجواز»[1]. وبهذا الإجماع يخرج المقام عن عموم دليل اللزوم: أَوفُوا بِالعُقُودِ ويخصّص عموم الآية به.

مسألة 9- لو التزم المؤمّن بدفع إضافة على‌ مبلغ التأمين فالظاهر أنّه لابأس به، كمن ا مّن على‌ حياته عند شركة التأمين لمدّة معلومة على‌ مبلغ معلوم، واستوفت الشركة أقساطاً شهرية مقدّرة في قبال التأمين، وتلتزم الشركة بدفع مبلغ إضافة على‌ مبلغ التأمين ترغيباً لأهل التأمين (30)،

التأمين على الحياة مع شرط الزيادة على المؤمّن‌

30- غرض الماتن المحقّق قدس سره من تدوين هذه المسألة في مبحث التأمين، هو دفع توهّم وإزاحة شبهة ربما تختلج في بعض الأذهان.

وبيان الشبهة: أنّ بعض المعاملات التأمينية يستلزم الربا المحرّم وهي ما إذا التزم المؤمّن بأن يدفع إلى المستأمن مبلغاً زائداً على ما دفع إليه المستأمن من الأقساط الشهرية، فإنّ التزام المؤمّن في ضمن عقد التأمين بدفع هذا المقدار الزائد- بأيّ داعٍ كان ولو لترغيب أهل التأمين- يكون من قبيل شرط الزيادة في القرض الذي هو رباً محرّم؛ إذ حقيقة القرض التمليك مع الضمان، وهي بعينها تنطبق على‌


[1]- مجمع الفائدة والبرهان 10: 240 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست