responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 169

عتيقها الرائجة في عصر الصدور، وجديدها، كالعقد التأميني المستحدث في هذا العصر، فيجب الوفاء- بمقتضى العقد التأميني المشتمل على شرط المضاربة- على كلّ من طرفي العقد، ولا يزول بفسخ أحدهما.

هذا كلّه إذا انشئ العقد بين شركة التأمين والمستأمن بنحو كان عقد التأمين أصلًا، واشترط في ضمنه مضاربة المستأمن بالمبالغ التي اجتمعت عند الشركة من المشتركين، فإنّ المضاربة وإن كانت برأسها عقداً جائزاً، إلّاأنّها لمّا اشترطت في ضمن عقد لازم- وهو التأمين- وجب الوفاء بها. وهذا هو مراد الماتن المحقّق قدس سره بقوله: «وهذا العقد لازم إن لم يرجع إلى المضاربة».

وأ مّا إذا انعكس الأمر- بأن وقع العقد بين شركة التأمين والمستأمن بشكل المضاربة المتضمّنة لشرط التأمين- فهو جائز من الطرفين. وصورة العقد المضاربي أن تدفع الشركة إلى من يطلب التأمين منها، مبلغاً بعنوان رأس مال التجارة، وهو يلتزم بأن يتجر به ويستربح، والربح بينهما يقسم على حسب توافقهما، ويشترط هذا العامل على الشركة في ضمن هذا العقد، أن تؤمّن على حياته إلى الوفاة مثلًا على وجه خاصّ؛ بأن تدفع الشركة بعد موت هذا الشخص إلى ورّاثه إلى سنين معيّنة مبلغاً شهرياً، أو سنوياً، وإذا انشئ العقد كذلك، يكون المنشأ بالأصالة عقداً مضاربياً، إلّاأنّه متضمّن لشرط؛ هو التأمين، فيصبح حينئذٍ جائزاً من الطرفين؛ لما ثبت في محلّه من أنّ عقد المضاربة جائز، للإجماع المحصّل والمنقول‌[1].

وقد تلقّى الإجماع بالقبول من ليس من دأبه قبول الإجماع، كالمحقّق‌


[1]- المهذّب 1: 460، مسالك الأفهام 4: 344، جواهر الكلام 26: 340 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست