نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري، عباس جلد : 1 صفحه : 168
كالحيوان والثياب»[1]، وبعد احتمال استناد المجمعين لمثل
هذا التعليل، لا يمكننا أن نستكشف منه قول المعصوم عليه السلام الذي هو تمام
الملاك في حجّية الإجماع.
وبعد أن
ظهر عدم تمامية الاستناد إلى الإجماع الذي هو عمدة الدليل على وهذا العقد (29)
لازم إن لم يرجع إلى المضاربة، وإن كان عقد مضاربة في ضمنه التأمين فجائز من
الطرفين.
اعتبار كون
رأس المال في المضاربة من الدرهم والدينار المسكوكين، يبقى شمول إطلاقات باب
المضاربة لِما إذا كان رأس المال فيها من النقود الرائجة، سليماً عن المقيّد.
وهذا هو
الدليل على ما ادّعاه الماتن المحقّق قدس سره بقوله: «وكان القرار نحو المضاربة
صحّ أيضاً عندي؛ لعدم اعتبار كون المدفوع في مال المضاربة الذهب والفضّة
المسكوكين، بل المعتبر كونه من المنقول في مقابل العروض».
عقد
التأمين المختلط جائز أو لازم؟
29- أيأنّ
هذا العقد التأميني المشتمل على شرط المضاربة لازم؛ لما تقدّم من أصالة اللزوم في
كلّ عقد المتخذة من الأمر بالوفاء في قول اللَّه سبحانه: يا أَ يُّها
الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالعُقُودِ[2]، فإنّه
إرشاد إلى أنّ جميع العقود لازمة؛ من