responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 160

الحلّي‌[1]، وهو تخريجه على عنوان الصلح، وصورته أنّ الشركاء يتسالمون ويتراضون على تأسيس رأس مال مشترك لتدارك الخسارة- التي ربما ترد على أموالهم- من ذلك المال المشترك، فيندرج في إطلاق دليل نفوذ الصلح، كصحيحة ابن البختري، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «الصلح جائز بين الناس»[2].

ولكن لا يخفى: أنّ إيقاع التأمين التقابلي بشكل الصلح وإن كان ممكناً، إلّا أنّ شمول إطلاق دليل الصلح له، مبني على عدم تقوّم حقيقته بالتنازع بين المتصالحين؛ إذ لو قلنا: بأ نّها متقوّمة به- كما عليه جماعة، منهم المحقّق قدس سره في «الشرائع» حيث قال في تعريفه: «عقد شُرّع لقطع التجاذب‌[3] أي‌التنازع»- فلا يبقى حينئذٍ مجال لتطبيق الصلح على التأمين التقابلي؛ لأنّ التسالم المفروض فيه ببيان تقدّم، تسالم ابتدائي غير مسبوق بالتجاذب والتنازع.

ولكن مقتضى التحقيق- كما عليه جماعة من الأعاظم، منهم صاحب «الجواهر»[4]، وكذا الإمام الراحل‌[5]، والسيّد المحقّق الخوئي‌[6] قدّست أسرارهم- عدم تقوّم حقيقته بالتجاذب والتنازع، بل هي متقوّمة بمجرّد التسالم والتراضي من الطرفين على أمر؛ سواء كان مسبوقاً بالتخاصم، أو لم يكن كذلك. والدليل عليه: أنّ‌


[1]- بحوث فقهية من محاضرات الفقيه المحقّق الشيخ حسين الحلّي قدس سره: 43 ..

[2]- وسائل الشيعة 18: 443، كتاب الصلح، الباب 3، الحديث 1 ..

[3]- شرائع الإسلام 2: 121 ..

[4]- جواهر الكلام 26: 211 ..

[5]- تحرير الوسيلة 1: 516 ..

[6]- منهاج الصالحين 2: 192 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست