نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري، عباس جلد : 1 صفحه : 160
الحلّي[1]، وهو تخريجه على عنوان الصلح،
وصورته أنّ الشركاء يتسالمون ويتراضون على تأسيس رأس مال مشترك لتدارك الخسارة-
التي ربما ترد على أموالهم- من ذلك المال المشترك، فيندرج في إطلاق دليل نفوذ
الصلح، كصحيحة ابن البختري، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «الصلح جائز بين الناس»[2].
ولكن لا
يخفى: أنّ إيقاع التأمين التقابلي بشكل الصلح وإن كان ممكناً، إلّا أنّ شمول إطلاق
دليل الصلح له، مبني على عدم تقوّم حقيقته بالتنازع بين المتصالحين؛ إذ لو قلنا:
بأ نّها متقوّمة به- كما عليه جماعة، منهم المحقّق قدس سره في «الشرائع» حيث قال
في تعريفه: «عقد شُرّع لقطع التجاذب[3]
أيالتنازع»- فلا يبقى حينئذٍ مجال لتطبيق الصلح على التأمين التقابلي؛ لأنّ
التسالم المفروض فيه ببيان تقدّم، تسالم ابتدائي غير مسبوق بالتجاذب والتنازع.
ولكن مقتضى
التحقيق- كما عليه جماعة من الأعاظم، منهم صاحب «الجواهر»[4]،
وكذا الإمام الراحل[5]، والسيّد
المحقّق الخوئي[6] قدّست
أسرارهم- عدم تقوّم حقيقته بالتجاذب والتنازع، بل هي متقوّمة بمجرّد التسالم
والتراضي من الطرفين على أمر؛ سواء كان مسبوقاً بالتخاصم، أو لم يكن كذلك. والدليل
عليه: أنّ
[1]- بحوث فقهية من محاضرات الفقيه المحقّق
الشيخ حسين الحلّي قدس سره: 43 ..
[2]- وسائل الشيعة 18: 443، كتاب الصلح، الباب
3، الحديث 1 ..