responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 161

الصلح من المفاهيم المعاملية التي يكون المرجع الوحيد في تعريفه وتحديده العرف، وهم لا يرونه متقوّماً بالتنازع، والعناوين المعاملية المأخوذة في الخطابات الشرعية ناظرة إلى ما يفهمه العرف منها، وليس في البين دليل شرعي على أخذ ذاك القيد في حقيقته وتحديده به، وبهذا البيان يظهر أنّه لا مانع من شمول إطلاق الصحيحة المتقدّمة «الصلح جائز بين الناس» لمثل المقام.

مسألة 8- الظاهر صحّة التأمين المختلط مع الاشتراك في الأرباح، التي تحصل للشركة من الاستفادة بالاتّجار بتلك المبالغ المجتمعة من المشتركين؛ سواء كان التأمين على الحياة؛ بأن يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمّن عليه، أو عند انتهاء مدّة التأمين- وللمؤمّن الحقّ في الاشتراك في الأرباح حسب القرار، فيضاف نصيب كلّ من الأرباح إلى‌ مبلغ التأمين- أو على‌ جبر الخسارة مع الاشتراك في الأرباح كما ذكر (26)،

التأمين المختلط مع الاشتراك في الأرباح‌

26- تعرّض الماتن المحقّق قدس سره في هذه المسألة لقسم آخر من التأمين المتعلّق بخصوص التأمين على الحياة، وإن ظهر من بعض كلماته في خلال المسألة- أو على جبر الخسارة- عدم اختصاصه به، وهو ما سمّي في القانون المدني المصري ب «التأمين المختلط مع الاشتراك في الأرباح».

والبحث في المقام على وفق المتن يقع عن جهتين:

الاولى: في حقيقة التأمين المختلط.

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست