responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 159

الشركة، ورجوع سهم كلّ منهم من المال المشترك إلى ملكه، إلّاأن يكون المال ممتزجاً، فإنّه تتحقّق- بعد بطلان عقد الشركة بالفسخ- شركة اخرى قهرية بالامتزاج.

ولكن للإشكال في الحكم بجواز عقد الشركة بإطلاقه- حتّى لمثل المقام- مجال واسع؛ وذلك لأنّ عمدة الدليل على جوازه، إنّما هو الإجماع المستفيض نقله في كلمات المتأخّرين.

والجدير بالدقّة أنّ معقد هذا الإجماع- على فرض تماميته- هو الشركة العقدية التجارية التي انشئت بشرط التجارة برأس المال المشترك، ومن المعلوم أنّ الشركة في المقام ليست تجارية، بل إنّما انشئت بشرط تدارك الخسارة- التي ترد على أموال الشركاء- من المال المشترك حتّى وإن أمكن الاتّجار به، بل ربما يتّجر به ويستربح، إلّاأنّه غير مقوّم لهذه الشركة، ومن هنا فلو لم ندع العلم بخروجها عن معقد الإجماع، فلا أقلّ من الشكّ فيه، وحيث إنّ الإجماع دليل لبّي لا إطلاق له حتّى يأخذ به، فيبقى شمول عموم دليل الإمضاء- أَوفُوا بِالعُقُودِ- له بلا مخصّص، فلابدّ من الحكم بلزومه وعدم تأثير الفسخ من أحد الشركاء قبل مضيّ المدّة التي توافقوا على بقاء الشركة إليها.

طريق آخر لتصحيح التأمين التقابلي‌

قد أشرنا في صدر المسألة إلى أنّ في المقام طريقاً آخر لتصحيح التأمين التقابلي لم يتعرّض له الماتن المحقّق قدس سره وقد اختاره العلّامة المحقّق الشيخ حسين‌

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست