responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 70

قبل الانحلال بنحو البدلية؛ أي‌أنّه يجب إمّا الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط، فلابدّ- مع وجود هذا الحكم- من حمل أدلّة الاحتياط على الإرشاد إلى ذلك الحكم العقلي؛ لما قلناه سابقاً من أنّه إذا كان هناك حكم عقلي ثمّ ورد دليل من الشرع فلابدّ من حمله على ذلك الحكم العقلي، أمّا اعتبار هذا الدليل ناظراً إلى تأسيس الوجوب بالنسبة إلى تلك المرحلة التي ورد فيها حكم العقل فهو شي‌ء زائد يحتاج إلى نصب قرينة، وعليه لا يصحّ هذا الفرض القائل بأنّ الأدلّة تؤسّس وجوباً للاحتياط لمرحلة ما بعد الانحلال.

المشكلة الثانية: أنّه لو سلّمنا كون أدلّة الاحتياط ناظرة إلى مورد بروز الشبهات البدوية بعد الانحلال، فإنّه يثبت بناءً على ذلك شي‌ءٌ هو غير المدّعى؛ حيث إنّ المدّعى اعتبار وجوب طريقي للاحتياط على سبيل كونه بدلًا عن الاجتهاد والتقليد.

وهذا واضح عندما ننظر إلى أصل المسألة التي عقدوها هنا: من أنّه يجب على المكلّف إمّا أن يجتهد أو يقلّد أو يحتاط، فالمدّعى هو أنّه يجب من أوّل الأمر أحد هذه الامور الثلاثة، مع أنّ الذي أثبتّموه أوّلًا: جاء في فرض ما بعد الانحلال، وثانياً:

أنّ هذا الوجوب للاحتياط جاء لا على سبيل البدلية؛ حيث أثبتنا سابقاً أنّ الوجوب للاجتهاد والتقليد لا يأتي لا قبل الانحلال ولا بعد الانحلال، ومعنى ذلك أنّ الثابت غير المدّعى.

الثالث: أنّ هذا الوجوب وجوب نفسي‌

وهاهنا نبحث أيضاً في مقامين: ثبوتي وإثباتي.

أمّا ثبوتاً فنقول: إنّ تعلّق وجوب نفسي بالاجتهاد وأخويه يبدو كأمر غير ممكن، لا بلحاظ أنّ توفّر مصلحة واقعية في الاجتهاد وأخويه يكون أمراً غير ممكن، فإنّ‌

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست