responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 69

والتأسيس فلابدّ من نصب قرينة تدلّ على ذلك، ومع عدم نصبها فالدليل ينصرف لا محالة إلى ذلك الوجوب العقلي، وحينئذٍ يكون إرشادياً؛ فإنّ التأسيس شي‌ء زائد على ما أثبته العقل من الوجوه، وهذا الشي‌ء الزائد لا يثبت إلّاإذا نُصبت عليه قرينة.

هذا كلّه بالنسبة إلى الاجتهاد والتقليد، وأمّا الاحتياط فقد يقال بوجود أدلّة تدلّ عليه، والصحيح- في مقام تقسيم تلك الأدلّة- أن يقال: إنّ تلك الفروض الثلاثة- التي أتت بالنسبة إلى أدلّة التعلّم- جائية هنا أيضاً، فلو فرضنا كون هذه الأدلّة واردة بشكل مطلق بحيث تشمل فرضي ما قبل الانحلال وما بعده، فتكون هي إرشادية بالنسبة إلى ما قبل الانحلال وتأسيسية بالنسبة إلى ما بعده. وهو الفرض الثالث من تلك الفروض.

فيردّ بمثل ما رُدّ به فرض كون أدلّة التعلّم مطلقة؛ من أنّ ورود دليل واحد في مقامين لا يصح إلّاإذا نصبت عليه قرينة، وهي منتفية في المقام. كما أنّا لو فرضنا الفرض الثاني من تلك الفروض وهو نظارة الأدلّة إلى ما قبل الانحلال فيرد عليه ما تقدّم بالنسبة إلى الاجتهاد والتقليد في هذا الفرض من أنّ النتيجة حينئذٍ عدم إثبات المدّعى حيث اعتبر كون الأدلّة إرشادية محضة.

وأمّا الفرض الأوّل من تلك الفروض وهو كون هذه الأدلّة في مقام تأسيس الوجوب الطريقي للاحتياط لمرحلة ما بعد الانحلال؛ أي‌تلك المرحلة التي برزت فيها أمامنا شبهات بدوية ولم نفحص عنها بعدُ. فهذا هو الذي فهمه الكثير من أدلّة الاحتياط، وقالوا بأ نّها توجب الاحتياط لهذه المرحلة.

إلّا أنّ قبول هذا الفرض يواجه مشكلتين، فإن أمكن دفعهما ثبت الفرض وإلّا فلا.

المشكلة الاولى: إنّه فرض أنّ هناك حكماً للعقل بوجوب الاحتياط لمرحلة ما

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست