responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 71

هذا أمر لا إشكال في إمكانه؛ فإنّ العقل لا يرى أيّ‌استحالة في أن تكون لهذه الامور الثلاثة مصلحة واقعية تصبح على أساسها كواجبات نفسية، غير أنّ صرف إمكان توفّر هذه المصلحة غير كافٍ للحكم بإمكان صيرورتها كواجبات نفسية، بل لابدّ أن نرى هل هناك مشكلة في تعلّق أمر الشارع بهذه الامور الثلاثة أم لا.

وفي الحقيقة توجد مشكلتان في المقام لا يمكن بلحاظهما الحكم بإمكان الوجوب النفسي:

الاولى: ليس للشارع أن يُصدر أمراً مولوياً في موردٍ صدر من العقل فيه حكم بالوجوب، فلو واجهنا فيه أمراً من الشارع لزم حمله على الإرشاد؛ ولعلّه لذلك حمل السيّد الإمام الخميني الأحاديث الواردة في المقام على كونها إرشاداً إلى حكم العقل بلزوم التعلّم والسؤال‌[1].

ومن المعلوم أنّ في المقام وجوباً عقلياً للاجتهاد والتقليد والاحتياط كما هو المفروض؛ حيث قلنا: إنّه بعد وجود علم إجمالي بالتكاليف فلابدّ من تحصيل مؤمّن من العذاب المحتمل.

الثانية: أنّ هناك قاعدة تقول: ليس للشارع أن يُصدر تكاليف لا تقبل التنجّز أو تواجه مشكلة التنجّز، ومن المعلوم أنّ إيجاب الشارع للاجتهاد والتقليد والاحتياط من الموارد التي تواجه مشكلة التنجّز؛ حيث إنّ الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط ما هو منجّزها؟

فلو قيل: إنّ حكم العقل بوجوبها هو السبيل والطريق إلى تنجّز هذا الوجوب الشرعي، فنقول: إنّه بعد فرض الامور الثلاثة كواجبات عقلية يثبت ذلك المدّعى الذي يقابل مدّعانا؛ وهو أنّ هذه الامور تُعدّ كواجبات طريقية.


[1]- راجع: أنوار الهداية 2: 429 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست