responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 56

وتوضيحه: أنّ هناك شيئين؛ أحدهما: لزوم ترك كفران النعمة، والآخر: وجوب شكر المنعم؛ أمّا بالنسبة إلى الأوّل فالعقل يحكم به بشكل مطلق؛ بمعنى أنّه يرى أنّ من يكفر بالنعمة فهو مستحقّ للذمّ واللوم، وأمّا بالنسبة إلى الثاني فالعقل لايرى أنّ ترك شكر المنعم موجب لاستحقاق الذمّ واللوم بشكل مطلق، بل يرى أنّ هذا الاستحقاق ثابت في كلّ مورد اجتمع فيه ترك شكر المنعم مع كفران النعمة.

وبعبارة اخرى: يرى أنّ كلّ ترك شكر للمنعم إذا صدق عليه عنوان كفران النعمة، فهو يوجب استحقاق‌الذمّ واللوم، وإلّا فلا، فالنسبة بين «ترك شكر المنعم» و «كفران النعمة» نسبة العموم والخصوص المطلق؛ بمعنى أنّ كلّ كفران للنعمة يصدق عليه عنوان ترك شكر المنعم، ولكن عكسه غير صحيح؛ فليس كلّ ترك شكر للمنعم عبارة عن كفران للنعمة.

ثمّ بعد ذلك نقول: ليس كلّ ترك شي‌ءٍ نحتمل أنّه تكليف، يستلزم كفران النعمة؛ حتّى يقال بلزوم الاجتهاد أو التقليد لكي نعرف هل هو تكليف أو لا، أو نحتاط حتّى لا نقع في كفران النعمة.

التقرير الثاني: أنّ هذا الوجوب العقلي ثابت على أساس قاعدة وجوب تحصيل المؤمّن.

وتقريبه: أنّ هناك علماً إجمالياً بوجود تكاليف شرعية، وهذا العلم الإجمالي منجّز كما ثبت في علم الاصول، ومقتضى منجّزيته أنّه يصحّ للمولى عقوبة من لم يأتِ بما احتمل أنّه من تلك التكاليف فيما إذا وافق الواقع، فلا بدّ من سلوك طريق يؤمّننا من العذاب، وهذا المؤمّن يتحقّق إمّا بالاجتهاد، أو بالتقليد، أو بالاحتياط[1].

وهذا متين.


[1]- التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 2 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست