نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين جلد : 1 صفحه : 55
وجوب الاجتهاد أو الاحتياط أو التقليد
اعلم أنّه
يجب (1) على كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد
1- لم
يختلف العلماء في أصل هذا الوجوب، وإنّما اختلفوا في تحديد سنخه؛ وأ نّه هل هو
عقلي، أو فطري، أو شرعي؟
فهاهنا
احتمالات ثلاثة:
الاحتمال
الأوّل: الوجوب العقلي
وقد قرِّر
بتقريرين:
التقرير الأوّل:
أنّ هذا الوجوب عقلي مناطه وجوب شكر المنعم؛ ويمكن في بيانه أن نشكل قياساً صورته:
أنّ شكر المنعم واجب، وبما أنّ امتثال تكاليفه من مصاديق الشكر له، فيجب إمّا
الاجتهاد أو التقليد- حتّى نعرف من خلالهما تلك التكاليف، فنأتي بها- أو الاحتياط؛
حتّى نتيقّن بسببه بتحقّق الامتثال لهذه التكاليف عملياً.
وقد اعتُرض
على هذا التقرير[1] بما حاصله-
مع توضيح منّا-: أنّه لا يجب شكر المنعم مطلقاً حتّى يثبت المطلوب، بل الواجب شكره
في الجملة، وهذا لا يثبت المطلوب.