responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 382

الوجه الأوّل: الأخبار:

منها: معتبرة عبد اللَّه بن أبي يعفور السابقة في تفسير العدالة، وقد احتجّ بثلاث فقرات منها على اعتبار المروّة في العدالة:

الفقرة الاولى: قوله عليه السلام: «بأن تعرفوه بالستر والعفاف» بتقريب: أنّ المراد من هذا هو ستر العيوب الشرعية والعرفية، التي منها ارتكاب خلاف المروّة.

الفقرة الثانية: قوله عليه السلام: «كفّ البطن والفرج واليد واللسان» ببيان: أنّ منافيات المروّة- غالباً- تكون من شهوات الجوارح، وقد عرِّف العادل بمن كفّ نفسه عنها.

الفقرة الثالثة: قوله عليه السلام: «والدالّ على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه» حيث إنّ جميع العيوب يشمل الشرعية والعرفية منها، فبارتكاب ما يُعدّ عيباً لدى العرف لا يصدق على فاعله أنّه ساتر لجميع عيوبه.

ولكنّ الصحيح عدم تمامية الاستدلال بهذه الفقرات على اعتبار المروّة في العدالة، والوجه في ذلك: أنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي عدم إطلاق متعلّق هذه الفقرات بحيث يشمل العيوب الشرعية والعرفية معاً، بل المبيّن فيها مفهوم العدالة الشرعية. نعم، غاية مايمكن أن يقال: إنّ ستر منافيات المروّة يكون تتمّة لطريق إحراز العدالة ولا يعتبر في نفسها، فمن لم يستر منافيات المروّة ويرتكبها لا تُحرز عدالته ظاهراً، وهذا لا ينافي إمكان إحراز عدالته من طريق آخر غيره.

ويشهد لما ذكرنا قوله عليه السلام في نفس الرواية: «ويعرف باجتناب الكبائر» مع أنّه لو كان المعتبر عند الشارع لزوم اجتناب العيوب الشرعية والعرفية معاً لما كان وجه لتخصيص الكبائر بالذكر، حيث إنّه يكون حينئذٍ من باب تخصيص الأكثر، وهو مستهجن.

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست