نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين جلد : 1 صفحه : 383
كما أنّ كفّ
الجوارح- في الفقرة الثانية- أيضاً يشير إلى كفّها عن معاصيها، لا مطلق ما تشتهيه.
وقد يتمسّك
لاعتبار المروّة بلفظَي «الستر» و «العفاف» الواردين
في المعتبرة، وهما راجعان إلى معنى واحد، حيث إنّ المراد بالستر: هو ما يُعدّ
مقابلًا للتبرّج، المفسّر بالتظاهر بما يقبح ويستهجن في الشرع أو العرف[1]، ومنافيات المروّة ممّا يستهجن في
العرف، فهي منافية للستر والعفاف بهذا المعنى[2].
وفيه: أنّه
إن كان المراد من الستر والعفاف هو الحياء- المرادف لهما- فالاستحياء من الناس
بلحاظ ما جرت عليه عادتهم لا ربط له بالاستحياء من اللَّه بلحاظ التعدّي عن حدوده
تعالى، ولا يراد من العفاف والستر إلّاالحياء باللحاظ الثاني، فغاية الأمر عدم
مبالاة تارك المروّة بعادات الناس أو ما يحسن تحصيله عندهم[3].
ومنها:
الأخبار الواردة في شأن المروّة:
كقول
الكاظم عليه السلام في حديث هشام: «لا دين لمن لا مروّة له، ولا مروّة لمن
لا عقل له»[4].
وقوله عليه
السلام: «من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم
يخلفهم، فهو ممّن كملت مروّته، وظهرت عدالته، ووجبت اخوّته، وحرمت غيبته»[5].
[1]- شرح اصول الكافي، صدر المتألهين 1: 510،
ذيل الحديث 14 ..