responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 355

العدالة بالشهادة الفعلية، كالقولية[1].

واستدلّ له: بعموم ما دلّ على وجوب تصديق العادل- بل المؤمن- الشامل لتصديق قوله وفعله؛ لأنّ الفعل كالقول منبئ ومخبر عمّا في ضمير الفاعل، فيتّصف بالصدق والكذب، مثل قوله تعالى: يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ‌[2]، وما دلّ على وجوب تصديق المؤمن‌[3]، وإن انصرف كلّ ذلك إلى القول، إلّاأنّ إرادة تصديقه في مطلق ما يدلّك وينبئك عليه ويرشدك إليه واضح‌[4].

ثمّ أيّد ذلك أوّلًا: بعمل الفقهاء بتعديلات أهل الرجال المكتوبة في كتبهم، مع أنّ هذه التعديلات تكون من باب الشهادة، ولم يتأمّل أحد فيه من أجل أنّ الخبر والنبأ لا يصدق على الكتابة.

وأ يّده ثانياً: بعملهم أيضاً بالأخبار المودعة في كتب الحديث من دون السماع عن المحدّث، ويستدلّون عليها بأدلّة حجّية الخبر والنبأ[5].

أقول: إنّ الخبر والنبأ يصدقان على الفعل أيضاً كالقول؛ فإنّ الخبر بمعناه اللغوي والعرفي يصدق على كلّ ما يحكي عن شي‌ء ويحتمل فيه الصدق والكذب، وهذا العنوان إذا اطلق وإن كان ظاهراً في مورد القول إلّاأنّه غير منحصر بجنس القول؛ إذ قد يحكي الفعل عمّا في الضمير كما تحكي الصلاة والصوم مثلًا عن إسلام المصلّي والصائم، أو عن طهارة المصلّي، ويحتمل في هذا الإخبار الصدق والكذب كما


[1]- الدروس الشرعية 1: 218 ..

[2]- التوبة( 9): 61 ..

[3]- الكافي 8: 147/ 125 ..

[4]- رسائل فقهية، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 59 ..

[5]- نفس المصدر: 61 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست