responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 354

وتثبت بشهادة عدلين، وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان، وبالشياع المفيد للعلم‌ (1)،

قطعية، كما لا يبعد ذلك.

وحينئذٍ فلا يبقى مجال للخلاف والإشكال في اعتبار العدالة في القاضي، وصرّح الماتن قدس سره بشرطيتها في القاضي في محلّه‌[1].

1- إنّ الطريق في إثبات العدالة المعتبرة في المفتي والقاضي نفس الطريق الذي يعتبر في إثبات سائر الموضوعات الخارجية- كالاجتهاد والأعلمية و ...- التي عيّن الشارع الطريق إلى إحرازها، وأضاف الماتن قدس سره في المقام حسن الظاهر أيضاً، وحيث إنّه قد مرّ البحث عن تلك الطرق في المسائل السابقة فنوقع البحث هاهنا في الجهة التي ترتبط بمحلّ الكلام، وأمّا حسن الظاهر فيأتي بحثه مفصّلًا لاحقاً، فنقول:

طرق إثبات العدالة

الطرق التي اعتبرها الشارع في إحراز الموضوعات الخارجية كانت كالتالي:

إحداها: البيّنة.

وقد مرّ في المسألة التاسعة عشرة عموم حجّيتها وعدم اختصاصها بالقضاء وفصل الخصومة، والمراد بها هاهنا شهادة العدلين على العدالة.

وهل تصدق على الشهادة الفعلية بالعدالة أيضاً؛ كأن يقتدي العدلان برجل- بدون ضرورة- فهل يكون اقتداؤهما به شهادة فعلية على عدالته؟

نقل الشيخ الأعظم الأنصاري‌[2] عن الشهيد في «الدروس» جزمه بثبوت‌


[1]- تحرير الوسيلة 2: 385، المسألة 1 ..

[2]- رسائل فقهية، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 58 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست