responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 356

هو ظاهر.

وإن أبيت عن ذلك وعددت الخبر من مقولة القول، فالشهادة غير متقوّمة بصدق مفهوم الخبر عليها، بل يكفي صدق الإنباء العرفي عليها.

كما أنّ السيرة العقلائية قد استقرّت على العمل بالإخبار والشهادة الفعلية كالقولية، حيث نراهم يأخذون بالأقارير المكتوبة، والحال أنّ وجودها حصيلة لليد والكتابة وهي من مقولة الفعل، فتكون من الشهادة الفعلية دون القولية.

اللهمّ إلّاأن يقال: إنّ الكتابة عبارة عن وجود كتبي للقول، فتتنزّل منزلة القول.

إلّاأنّ السيرة غير منحصرة بذلك، بل تظهر من مصاديق اخر أيضاً؛ فإنّ التعبير بلسان الحال وأمثاله، مع اعتبار حكايته في كثير من الموارد، يشهد بثبوت السيرة، وذلك كشهادة الصلاة على الإسلام كما ذكرنا، وشهادة نقل الراوي- الذي لا ينقل إلّا عن الثقة- على وثاقة شيخه ونحو ذلك.

وأمّا ما ذكره الشيخ الأعظم كمحاولة للاستدلال على هذا القول، ففيه:

أوّلًا: أنّه اعترف بانصراف الأدلّة المذكورة في كلامه إلى تصديق القول، فلا يبقى لشمول التصديق للفعل أيضاً إلّادعوى تنقيح المناط ولكنّه غير قطعي، مضافاً إلى أ نّه خلاف ظاهر كلامه.

وثانياً: أنّ التصديق المذكور فيما سرده قدس سره من الأدلّة يختلف معناه عمّا يراد به هنا كما هو واضح؛ فإ نّ التصديق للمؤمنين- ولو في أفعالهم- يختصّ بما إذا احتملنا كذبهم، فظاهر حال المسلم المؤمن يقتضي حمل فعله على الصحّة وتصديقه بما يقوله ظاهراً، لا واقعاً بحيث يؤخذ بإخباره وشهادته- مطلقاً- على مسلم آخر.

وثالثاً: لا عموم يدلّ على حجّية الفعل كالقول؛ ولذا صرّح في آخر كلامه بأنّ الاعتماد على الفعل ما لم يفد الوثوق بالعدالة في غاية الإشكال؛ لفقد ما تطمئنّ‌

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست