وغير ذلك
من الأخبار الواردة في النهي عن الرجوع إلى حكّام الجور.
كما أنّ
التحاكم إلى الفاسق يكون من مصاديق الركون إلى الظلمة، وهو منهيّ عنه في الشريعة
المقدّسة بمقتضى الآية الشريفة: وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ
ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ[2]، وكذا ما
ورد من الأخبار في ذلك.
لا يقال:
إنّ الرجوع إلى حكم غير العادل مع وثاقته ليس ركوناً إلى الظالم، ألا ترى أنّ
الفقهاء يأخذون بخبر غير العادل مع الوثاقة، ولا يُعدّ هذا ركوناً إلى الظالم؟!
والأب والجدّ وليّان على أولادهما الصغار[3].
فإ نّه
يقال: إنّ الوثاقة المعتبرة في حجّية الأخبار هي الصدق في الإخبار؛ فإنّه المناط
في حجّية الرواية، والعدالة المعتبرة في الأخبار أيضاً يراد بها العدالة في النقل
والحكاية، لا مطلقاً؛ فإنّ فساد المذهب يخلّ بالعدالة التامّة الشرعية فلا يُعدّ
الثقة في الإخبار عادلًا كما هو ظاهر. وأمّا الوثاقة بمعناها العامّ اللغوي فهي
الاعتماد، ومن المعلوم أنّ المعتمد في الحكومة هو العادل لا الفاسق، فقياس المقام
بمقام التحديث مع الفارق.
وأمّا عدم
اشتراط العدالة في ولاية الأب والجدّ على ولدهما فهو بمناط خاصّ، فلا يقاس بمقام
الحكومة كما هو واضح.
كما أنّ
اعتبار العدالة في إمام الجماعة والشاهد يدلّ بالأولوية على اعتبارها في القاضي؛
لأهمّية القضاء بالنسبة إليهما، وهذا الوجه يتمّ فيما إذا كانت الأولوية
[1]- وسائل الشيعة 27: 139، كتاب القضاء، أبواب
صفات القاضي، الباب 11، الحديث 6 ..