responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 312

ففيه خلاف بين الأعلام نذكره عند التعرّض لحكم العبادات.

فتحصّل: أنّ العمل المأتيّ به من غير الاستناد إلى الطرق الثلاثة، مع كونه عملًا توصّلياً، ولم ينكشف مطابقته للواقع أو فتوى من يجب الرجوع إليه، يحكم بفساده ظاهراً بالمعنى المتقدّم. وإذا انكشف مخالفته لهما فيكون باطلًا واقعاً. وإذا انكشف مطابقته لهما فيحكم بصحّته.

الكلام في العبادات‌

1- إذا كان الآتي بالعبادة جاهلًا مقصّراً ملتفتاً، ولم يحرز انطباقها ولا مخالفتها للواقع أو فتوى من يجوز تقليده، فمقتضى القاعدة هو الحكم بالبطلان ظاهراً؛ فإنّ الاشتغال اليقيني بالتكليف يقتضي الفراغ اليقيني ولو تعبّداً، وهو- إذا لم تنكشف المطابقة أو المخالفة كما هو المفروض- لا يحصل إلّابإتيانها مستنداً إلى حجّة معتبرة، وبدونه يستصحب التكليف وعدم سقوطه، والظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك.

وأمّا من حيث التكليف فإن لم تكن مطابقةً للواقع يعدّ عاصياً، وإلّا يكون متجرّياً.

2- وإذا تبيّن مخالفتها للواقع أو فتوى من يجوز الرجوع إليه، فالبطلان واضح لا شبهة فيه؛ إذ ما لم تكن العبادة مطابقة للواقع، ولم تصدر عن حجّة معتبرة منجِّزة عند الإصابة ومعذِّرة عند الخطأ، فلا وجه للحكم بالصحّة وسقوط التكليف وامتثال الأمر.

وهذا أيضاً ممّا لا خلاف فيه وضعاً وتكليفاً، إلّافيما يعمّه «لا تعاد ...»، أو يدلّ عليه دليل خاصّ.

3- وأمّا إذا تبيّن الانطباق مع الواقع أو الفتوى، فقد اختلف الأعلام على أقوال،

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست