responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 311

فما وقع منها باطلًا ولم يكن له أثر في الحال والاستقبال فلا كلام فيه، وأمّا ما له أثر فلا يترتّب ذلك الأثر من حين الانكشاف، فلا يجوز الصلاة في ذلك الثوب، ولا التمتّع بالمرأة المعقود عليها بالعقد الفاسد، والأكل من المذبوح على غير وجهه الشرعي.

هذا من حيث الوضع، وأمّا من حيث التكليف: فإن كان مقصّراً عُدّ عاصياً وإلّا فهو معذور.

3- وإذا انكشف للمكلّف وأحرز مطابقة العمل المأتيّ به للواقع أو فتوى من يجب الرجوع إليه، فالوجه هو الصحّة من حين الوقوع لا الانكشاف؛ إذ العبرة في المعاملات صحّةً وفساداً بالمطابقة والمخالفة للواقع، سواء وقعت عن إحدى الطرق أم لا، لأنّها من قبيل الأسباب للأحكام الشرعية، ولا مدخل للعلم والجهل في تأثيرها وترتّب المسبّبات عليها، فمن عقد على امرأة بما لا يعرف تأثيره في حلّية الوطء، فانكشف بعد ذلك صحّته، كفى في الصحّة من حين الوقوع.

فالغرض الأقصى في التوصّليات هو تحقّق العمل المأمور به بسببه الخاصّ، من دون اعتبار قصد أو علم أو استناد إلى الطرق الثلاثة.

ثمّ هل يعدّ عاصياً أم لا؟ مقتضى القاعدة في مقدّمية وجوب الطرق الثلاثة عدم صدق العصيان، اللهمّ إلّاأن يقال باستحقاق العقوبة من باب التجرّي في خصوص المقصّر الملتفت؛ فإنّه إذا تزوّج امرأة بعقد لم يثبت عنده سببيّته الشرعية، فلا يجوز له ظاهراً التمتّع بها، وإن كان في الواقع- أو حسب رأي من يجوز تقليده- سبباً تامّاً لصحّة النكاح.

وإذا كان انكشاف الصحّة بمطابقة فتوى من يجب الرجوع إليه، فهل المدار على رأي من كان يجب تقليده حين العمل، أو حين الانكشاف والالتفات، أو غير ذلك؟

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست