responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 313

وهو الظاهر من «العروة الوثقى» في المسألة السابعة، وصريحها في المسألة السادسة عشرة، هو الحكم بالبطلان في هذه الصورة كالصورتين المتقدّمتين.

والدليل العمدة لهذا القول- كما يستفاد من كلام السيّد اليزدي وغيره-: هو عدم تمشّي قصد القربة مع الشكّ والترديد في كون المأتيّ به مأموراً به.

وهو قدس سره- مع حكمه ببطلان عبادة الجاهل المقصّر الملتفت وإن كانت مطابقة للواقع- حكم بصحّة عبادة القاصر والمقصّر الغافل إذا تحقّق قصد القربة والمطابقة لفتوى المجتهد، فيستفاد من ذلك: أنّ وجه البطلان في عمل المقصّر الملتفت هو عدم تحقّق قصد القربة مع الشكّ والالتفات إلى احتمال عدم كون المأتيّ به مأموراً به.

والأساس في ذلك هو ما أفاده الشيخ الأعظم في موضعين من فرائده، ولا بأس بذكر بعض كلامه، قال: «إذا أوقع الجاهل عبادةً عمل فيها بما تقتضيه البراءة، من دون فحص عن الدليل واليأس عن الظفر به- كأن صلّى بدون السورة- فإن كان حين العمل متزلزلًا في صحّة عمله، بانياً على الاقتصار عليه في الامتثال، فلا إشكال في الفساد وإن انكشف الصحّة بعد ذلك، بلا خلاف في ذلك ظاهراً»[1].

وتبعه تلميذه المدقّق الآشتياني في تصريحه بنفي الإشكال والخلاف عن الحكم بالبطلان‌[2] هذا.

ولكن جلّ الأجلّاء من المعلّقين على «العروة» وغيرهم ذهبوا إلى القول بالصحّة، وأجابوا عمّا أفاده الشيخ الأعظم والسيّد المعظّم بما حاصله: أنّ المعتبر في عبادية


[1]- فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25: 306 و 429 ..

[2]- بحر الفوائد، البراءة والاشتغال: 209/ السطر 7 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست