responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 310

ثمّ إذا كان الانكشاف مستنداً إلى التقليد: فهل المدار على رأي من كان يجب تقليده حين العمل، أو رأي من يجب الرجوع إليه حين الالتفات، أو رأي كلّ منهما على سبيل البدلية، أو رأي كلّ منهما على نحو الاستغراق والمعية؟

فهذا هو الهيكل العامّ للبحث وإطاره الكلّي، والمسألة- بحسب الصور والاحتمالات المذكورة- متنازع فيها بين الأعيان، ولكنّ الكلام في كلّ الصور سيتّضح بعد بيان ما هو العمدة منها، فنقول:

الكلام في المعاملات‌

1- إذا كان العمل المأتيّ به معاملة بالمعنى الأعمّ؛ كأن يغسل المتنجّس- بالبول- بالماء القليل مرّة واحدةً، بغير اجتهاد ولا احتياط ولا تقليد.

فما لم ينكشف ولم يحرز إمّا وجداناً أو تعبّداً- بالاجتهاد أو التقليد- صحّة المأتيّ به وكفاية المرّة في تحقّق الطهارة مثلًا، فمقتضى القاعدة هو الحكم بالفساد ظاهراً وعدم ترتيب الآثار عليها؛ فإنّ مقتضى الاستصحاب هو عدم ترتّب الأثر على العمل المأتيّ به.

هذا من حيث الوضع، ولا فرق في ذلك بين الجاهل المقصّر الملتفت، والمقصّر الغافل، والقاصر. وأمّا من حيث التكليف: فلا وجه لعدّه عاصياً أو متجرّياً إلّاإذا أوجب التشريع.

2- وإذا انكشف الحال وتبيّن كون المأتيّ به غير المأمور به- بأن كانت المرّة غير مؤثّرة في الطهارة، والعقد الفارسي ليس سبباً لتحقّق النكاح والطلاق والبيع، وفري الودجين غير كافٍ في التذكية- فالحكم هو الفساد وعدم ترتيب الأثر عليه؛ فإنّ العبرة في صحّة المعاملات وفسادها بالمطابقة للواقع أو فتوى من يجوز الرجوع إليه والمخالفة لهما.

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست