responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 309

حجّة معتبرة وطريق من طرق امتثال الأحكام الواقعية كشقّيه، فلا محالة يكون المراد هو بيان حكم عمل التارك للطرق الثلاثة.

ثمّ إنّه قدس سره جعل العنوان «عمل الجاهل» وهو بظاهره يعمّ العبادي والمعاملي، إلّا أنّ قوله: «إذا أتى به برجاء درك الواقع»، وقوله: «مع تحقّق قصد القربة» ظاهر في تخصيصه البحث بالعمل العبادي خاصّة.

ولعلّه لأجل وضوح الحكم في العمل المعاملي وعدم الخلاف فيه، لا لما أفاده بعض الأعاظم في شرحه على «التحرير» من عدم جريان النزاع فيه بأنّ العمل غير العبادي لا يتّصف بالصحّة والفساد وأمره دائر بين الوجود والعدم‌[1]. فإنّه غير تامّ؛ إذ العمل غير العبادي أيضاً يتّصف بالصحّة والفساد بحسب توفّر الشرائط فيه وعدمه، كما سنبيّنه.

وكذلك لم يتعرّض الماتن العزيز للحكم التكليفي وما يتفرّع على الإقدام على المخالفة من العصيان والتجرّي.

وكيف كان فنقول: إنّ الجاهل الآتي بالعمل من دون الاستناد إلى حجّة معتبرة على أقسام؛ لأنّه إمّا مقصّر ملتفت متردّد، وإمّا مقصّر غافل جازم، وإمّا قاصر، ثمّ العمل المأتيّ به إمّا معاملي وإمّا عبادي، فهذه ستّ صور للمسألة.

وعلى كلٍّ منها: إمّا أن لا ينكشف الحال أبداً لا بالمطابقة للواقع أو لفتوى من يجوز تقليده ولا بالمخالفة له، وإمّا أن ينكشف الحال بالمطابقة، أو ينكشف بالمخالفة.

والانكشاف: إمّا يكون بالعلم- وإن كان نادراً في حقّ العامّي- أو بالاجتهاد بأن صار أهلًا له بعد مضيّ زمان مع التعلّم والتفقّه، أو بالتقليد بأن أراد التقليد لمن أهله.


[1]- تفصيل الشريعة، الاجتهاد والتقليد: 220، ذيل المسألة 20 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست