responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 301

على مستقبل الزمان- فهو صحيح بالنسبة إلى المسائل المستحدثة، ولكنّه لا يدلّ على وجوب العدول مطلقاً.

فلا يصلح ما ذكره دليلًا لإثبات وجوب العدول، إلّاأن يوجّه كلامه ويقال بالتفصيل في الشرائط كما مرّ.

تقليد من لا يصلح للتقليد

وأمّا الفرع الثاني:- وهو أنّ المقلّد إن قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط ومضى عليه برهة من الزمان- والحال كذلك- فهو كمن لم يقلّد أصلًا فحكمه: أنّه إن كان معذوراً في تقليده- لحصول العلم له، أو قيام البيّنة على جامعيّته للشرائط- فحاله حال الجاهل القاصر، وأمّا إن لم يكن معذوراً في تقليده بأن لم يحرز جامعيّته للشرائط فحاله حال الجاهل المقصّر. ويأتي البحث عن ذلك في المسألة العشرين إن شاء اللَّه.

نعم، إن كان ما عمله في تلك البرهة مطابقاً للاحتياط فهو مجزئ بلا إشكال.

والمستند في كون المكلّف في مفروض المسألة كمن لم يقلّد: هو أنّ التقليد يكون طريقاً لخروج المكلّف عن عهدة التكاليف فيما إذا قلّد الجامع للشرائط، ومع قطع المكلّف بفقد مقلَّده للشرائط من ابتداء تقليده فلم يتحقّق التقليد المشروع، فلم تنطبق أعماله على رأي حجّةٍ في الشرع، فيكون كمن لم يقلّد أصلًا؛ لعدم تحقّق شروط التقليد المشروع في مرجعه.

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست