responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 300

وفيه أوّلًا: أنّ الإجماع الذي ادّعاه الشيخ الأعظم الأنصاري ممنوع: بأ نّه منقول، وبأنّ تردّد جمع من الأعلام في المسألة يخالفه، وبأنّ المسألة لم تكن معنونة بين القدماء كما قد عرفت في تأريخ المسألة.

وثانياً: قد عرفت أنّ الرأي لا يزول بالموت، بينما العوارض المذكورة في فرض المسألة- من الجنون والفسق واختلال الفهم- فتُزيل الرأي نفسه أو إحرازه؛ ولذا تفترق مسألة البقاء على تقليد الميّت عن مسألة البقاء على تقليد فاقد الشرائط، إلّا بناءً على زوال الرأي بالموت- كما ذكره في «المستمسك»[1]- أو عدم التفرقة بين الموت وغيره ممّا يزيل شرائط المرجع، وقد عرفت خلاف الأوّل منهما في محلّه، كما قد عرفت لزوم التفصيل في المقام.

تنبيه: قد عرفت في كلام المحقّق الكركي أنّه ذكر دليلًا على وجوب العدول، وهو «أنّ العمل بقوله في مستقبل الزمان يقتضي الاستناد إليه حينئذٍ، وقد خرج عن الأهلية لذلك، فكان تقليده باطلًا بالنسبة إلى مستقبل الزمان»[2].

فإن كان مراده قدس سره: أنّه لابدّ للمقلّد أن يستند إلى الحجّة في كلّ عمل يعمله في الشرعيات- ففي كلّ واقعة لابدّ أن يستند إلى رأيه حجّةً على عمله- ففيه: أنّه لم نجد دليلًا على ذلك في جميع الوقائع؛ لأنّ التقليد- كما عرفت من معناه- هو العمل استناداً واعتماداً على ما تعلّمه من رأي الفقيه، ولا يعتبر في كلّ فرد من واقعة إيقاعه بنيّة الاستناد إلى الحجّة، فلا يعتبر في الصلاة مثلًا إحراز الحجّة على هذه الصلاة التي يريد المكلّف أن يأتي بها.

وإن كان مراده: الاستناد إلى الفقيه في المسائل المستحدثة- كما يظهر من تأكيده‌


[1]- مستمسك العروة الوثقى 1: 3 ..

[2]- حياة المحقّق الكركي وآثاره 11: 115 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست